وقد ظهر بذلك (2): أن العلم الاجمالي بالتكليف ربما ينحل ببركة
____________________
كان وافيا بمعظم الأطراف.
(1) أي: أن ذلك المقدار يختلف باختلاف الأشخاص، فان بعضا يختار اعتبار الخبر الصحيح الاعلائي، وآخر يختار ما هو أوسع من ذلك، فعلى الأول يكون المقدار الثابت من الاحكام أقل من المقدار الثابت بغير الخبر الصحيح الاعلائي كخبر الموثوق الصدور مثلا، و كذا يختلف باختلاف الأحوال، فإنه يمكن أن يبني المجتهد في أول استنباطه على حجية الخبر الصحيح فقط وفي حال شيخوخته و تضلعه على اعتبار خبر الثقة مثلا، لكثرة البحث والممارسة في الأدلة، أو بالعكس، فان المجتهد قد يتبدل نظره في كل دورة يراجع المسائل، وقد يؤيد نظره السابق بوجه جديد أدق من الوجه الذي استند إليه سابقا، وهكذا.
(2) أي: بما ذكره بقوله: (لو كانت موارد الأصول المثبتة. إلى قوله بمقدار المعلوم بالاجمال) وغرضه: أنه إذا كان المقدار الثابت من الاحكام
(1) أي: أن ذلك المقدار يختلف باختلاف الأشخاص، فان بعضا يختار اعتبار الخبر الصحيح الاعلائي، وآخر يختار ما هو أوسع من ذلك، فعلى الأول يكون المقدار الثابت من الاحكام أقل من المقدار الثابت بغير الخبر الصحيح الاعلائي كخبر الموثوق الصدور مثلا، و كذا يختلف باختلاف الأحوال، فإنه يمكن أن يبني المجتهد في أول استنباطه على حجية الخبر الصحيح فقط وفي حال شيخوخته و تضلعه على اعتبار خبر الثقة مثلا، لكثرة البحث والممارسة في الأدلة، أو بالعكس، فان المجتهد قد يتبدل نظره في كل دورة يراجع المسائل، وقد يؤيد نظره السابق بوجه جديد أدق من الوجه الذي استند إليه سابقا، وهكذا.
(2) أي: بما ذكره بقوله: (لو كانت موارد الأصول المثبتة. إلى قوله بمقدار المعلوم بالاجمال) وغرضه: أنه إذا كان المقدار الثابت من الاحكام