____________________
- بالأصول المثبتة وغيرها - بمقدار المعلوم بالاجمال انحل العلم الاجمالي.
(1) وهي ما نهض عليه علم أو علمي.
(2) أي: حين انحلال العلم الاجمالي لا موجب للاحتياط لا عقلا ولا شرعا، أما الاحتياط عقلا، فلان موجبه هو العلم الاجمالي، والمفروض انحلاله، وأما الاحتياط شرعا، فلانه مع ثبوت هذا المقدار من الاحكام لا إجماع على الاحتياط، ولا علم باهتمام الشارع يحرز به وجوبه شرعا.
(3) يعني: كما ظهر مما تقدم في أول المقدمة الرابعة في قوله: (وأما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع. إلخ) أنه لو لم ينحل العلم الاجمالي بالأصول المثبتة وتلك الضميمة، كان خصوص موارد الأصول النافية. إلخ.
وبالجملة: ففي صورة عدم الانحلال يجب الاحتياط بمقتضى حجية العلم الاجمالي في موارد الأصول النافية. أما الأصول المثبتة فهي موافقة لقاعدة الاحتياط.
ولا يخفى أن هذا تعريض بالمشهور القائلين بأن نتيجة مقدمات الانسداد وجوب العمل بالظن وترك الاحتياط في المشكوكات و الموهومات، وحاصل التعريض: أنه لو لم ينحل العلم الاجمالي يجب الاحتياط عقلا، ولا يرفع اليد عنه إلا بمقدار يرفع اختلال النظام أو العسر، فان الضرورات تتقدر بقدرها، فان ارتفع الاختلال أو العسر بترك الاحتياط في بعض الموهومات اقتصر على ذلك، فلا وجه لترك الاحتياط في البعض الاخر من الموهومات فضلا عن تمام
(1) وهي ما نهض عليه علم أو علمي.
(2) أي: حين انحلال العلم الاجمالي لا موجب للاحتياط لا عقلا ولا شرعا، أما الاحتياط عقلا، فلان موجبه هو العلم الاجمالي، والمفروض انحلاله، وأما الاحتياط شرعا، فلانه مع ثبوت هذا المقدار من الاحكام لا إجماع على الاحتياط، ولا علم باهتمام الشارع يحرز به وجوبه شرعا.
(3) يعني: كما ظهر مما تقدم في أول المقدمة الرابعة في قوله: (وأما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع. إلخ) أنه لو لم ينحل العلم الاجمالي بالأصول المثبتة وتلك الضميمة، كان خصوص موارد الأصول النافية. إلخ.
وبالجملة: ففي صورة عدم الانحلال يجب الاحتياط بمقتضى حجية العلم الاجمالي في موارد الأصول النافية. أما الأصول المثبتة فهي موافقة لقاعدة الاحتياط.
ولا يخفى أن هذا تعريض بالمشهور القائلين بأن نتيجة مقدمات الانسداد وجوب العمل بالظن وترك الاحتياط في المشكوكات و الموهومات، وحاصل التعريض: أنه لو لم ينحل العلم الاجمالي يجب الاحتياط عقلا، ولا يرفع اليد عنه إلا بمقدار يرفع اختلال النظام أو العسر، فان الضرورات تتقدر بقدرها، فان ارتفع الاختلال أو العسر بترك الاحتياط في بعض الموهومات اقتصر على ذلك، فلا وجه لترك الاحتياط في البعض الاخر من الموهومات فضلا عن تمام