____________________
الأصول النافية فسيأتي الكلام عنها.
ثم انه قد استدل على بطلان الرجوع إلى الأصول المثبتة للتكليف بوجهين:
أحدهما مشترك بين جميعها وهو: لزوم الحرج من العمل بها كما عرفته من عبارة شيخنا الأعظم [1] والاخر مختص بالاستصحاب و سيأتي توضيحه.
(1) يعني: مع وجود المقتضي من حكم العقل أو عموم النقل وعدم المانع لا وجه لعدم جريان الأصول المثبتة كما عرفت توضيحه.
(2) هذا هو الوجه الثاني المختص بالاستصحاب، وحاصله: أنه لا يجري الاستصحاب المثبت للتكليف في أطراف العلم الاجمالي، مثلا إذا علمنا إجمالا بوجوب بعض الأفعال في زمن حضور الإمام عليه السلام كوجوب صلاة الجمعة والعيدين ووجوب التسبيحات الأربع مثلا في الصلوات الثلاثية والرباعية ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال وغيرها، وعلمنا إجمالا أيضا بانتقاض بعض هذه الأحكام في زمن الغيبة، لدخل حضوره عليه السلام في بعضها، ولكن لم نعلم ذلك بعينه، فإنه لا مجال حينئذ لاستصحاب كل واحد من تلك الأحكام لعدم شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الاجمالي، للمناقضة بين صدر الدليل وذيله، وقد تقدم في موضعين من هذا الجز توضيح التناقض.
(3) تعليل لعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي.
ثم انه قد استدل على بطلان الرجوع إلى الأصول المثبتة للتكليف بوجهين:
أحدهما مشترك بين جميعها وهو: لزوم الحرج من العمل بها كما عرفته من عبارة شيخنا الأعظم [1] والاخر مختص بالاستصحاب و سيأتي توضيحه.
(1) يعني: مع وجود المقتضي من حكم العقل أو عموم النقل وعدم المانع لا وجه لعدم جريان الأصول المثبتة كما عرفت توضيحه.
(2) هذا هو الوجه الثاني المختص بالاستصحاب، وحاصله: أنه لا يجري الاستصحاب المثبت للتكليف في أطراف العلم الاجمالي، مثلا إذا علمنا إجمالا بوجوب بعض الأفعال في زمن حضور الإمام عليه السلام كوجوب صلاة الجمعة والعيدين ووجوب التسبيحات الأربع مثلا في الصلوات الثلاثية والرباعية ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال وغيرها، وعلمنا إجمالا أيضا بانتقاض بعض هذه الأحكام في زمن الغيبة، لدخل حضوره عليه السلام في بعضها، ولكن لم نعلم ذلك بعينه، فإنه لا مجال حينئذ لاستصحاب كل واحد من تلك الأحكام لعدم شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الاجمالي، للمناقضة بين صدر الدليل وذيله، وقد تقدم في موضعين من هذا الجز توضيح التناقض.
(3) تعليل لعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي.