____________________
يترتب جريان قاعدة العسر في المقام وعدم جريانها، فبناء على المعنى الأول الذي اختاره الشيخ (قده) تجري القاعدة، لان الاحتياط بالجمع بين المحتملات نشأ عن لزوم مراعاة الاحكام الواقعية، فالملقي في الحرج حقيقة هو تلك الأحكام، فهي منفية بدليل نفي الحرج، فالاحتياط الحرجي منفي بقاعدة الحرج الرافعة للأحكام الواقعية التي نشأ منها الاحتياط الحرجي. وبناء على المعنى الثاني الذي اختاره المصنف (قده) لا تجري القاعدة، ضرورة أنه لا عسر في نفس متعلقات التكاليف الواقعية، إذ لو كانت معلومة لما كان فيها حرج أصلا، و انما يكون الحرج في الجمع بين المحتملات من باب الاحتياط، هذا.
ثم إن شيخنا الأعظم استدل على بطلان الاحتياط بوجهين، حيث قال:
(أما الاحتياط فهو وان كان مقتضى الأصل والقاعدة العقلية والنقلية عند ثبوت العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات، الا أنه في المقام غير واجب لوجهين: أحدهما: الاجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام. إلى أن قال:
الثاني: لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد في التزامه، لكثرة ما يحتمل موهوما بوجوبه. إلخ) ولم يتعرض المصنف (قده) للاجماع هنا وناقش فيه في حاشية الرسائل فراجع.
(1) متعلق ب (بلا كلام) وضمير (عسرة) راجع إلى الاحتياط التام، يعني:
أن عدم وجوب الاحتياط التام مما لا إشكال فيه في كل مورد كان عسرة موجبا لاختلال النظام، وأما الموارد التي لا يوجب عسرة فيها اختلال النظام، فعدم وجوبه محل نظر بل منع.
(2) تعليل لكون عدم وجوب الاحتياط - فيما إذا لم يوجب اختلال النظام -
ثم إن شيخنا الأعظم استدل على بطلان الاحتياط بوجهين، حيث قال:
(أما الاحتياط فهو وان كان مقتضى الأصل والقاعدة العقلية والنقلية عند ثبوت العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات، الا أنه في المقام غير واجب لوجهين: أحدهما: الاجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام. إلى أن قال:
الثاني: لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد في التزامه، لكثرة ما يحتمل موهوما بوجوبه. إلخ) ولم يتعرض المصنف (قده) للاجماع هنا وناقش فيه في حاشية الرسائل فراجع.
(1) متعلق ب (بلا كلام) وضمير (عسرة) راجع إلى الاحتياط التام، يعني:
أن عدم وجوب الاحتياط التام مما لا إشكال فيه في كل مورد كان عسرة موجبا لاختلال النظام، وأما الموارد التي لا يوجب عسرة فيها اختلال النظام، فعدم وجوبه محل نظر بل منع.
(2) تعليل لكون عدم وجوب الاحتياط - فيما إذا لم يوجب اختلال النظام -