____________________
لا يقال: ان مقتضى الظن بالحكم هو الظن بالعقوبة لا الشك فيها واحتمالها.
فإنه يقال: ليس غرض المصنف دعوى الملازمة بين الحكم بوجوده الواقعي وبين العقوبة على مخالفته حتى يكون العلم بالتكليف و الظن به والشك فيه موجبا للعلم بالعقوبة والظن بها والشك فيها، إذ لا يتصور التفكيك بين المتلازمين في شئ من المراحل، بل غرضه عدم استقلال العقل بقبح العقوبة مع احتماله بيانية الظن، ومع هذا الاحتمال يحتمل العقوبة، فيحصل التفكيك بين الظن بالتكليف وبين الظن بالعقوبة.
وبالجملة: يكون العقاب في المقام محتملا، والعقل يستقل بوجوب دفعه كالعقاب المظنون، هذا. وقد تعرض الشيخ الأعظم لهذا الاشكال وأجاب عنه، ولكن المصنف ارتضاه ولم يجب عنه ولم يكن له وجه كما ذكرناه في التعليقة، قال في الرسائل ما لفظه: (اللهم الا أن يقال: ان الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورتي الجهل البسيط أو المركب بالوجوب والحرمة انما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشك أو القطع بالعدم، وأما مع الظن بالوجوب أو التحريم فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة، ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضع النزاع، ويرده أنه. إلخ) فراجع.
(1) أي: بتنجز التكليف بمجرد الظن به، و (بحيث) تفسير للتنجز.
(2) يعني: أن العقل كما لا يستقل بالحكم بتنجز التكليف بمجرد الظن به كذلك لا يستقل بعدم استحقاق العقوبة، بل يحتمل العقوبة معه، لما عرفت من احتمال كون هذا الظن بيانا للحكم الواقعي، ومعه لا يستقل العقل بعدم استحقاق العقوبة.
فإنه يقال: ليس غرض المصنف دعوى الملازمة بين الحكم بوجوده الواقعي وبين العقوبة على مخالفته حتى يكون العلم بالتكليف و الظن به والشك فيه موجبا للعلم بالعقوبة والظن بها والشك فيها، إذ لا يتصور التفكيك بين المتلازمين في شئ من المراحل، بل غرضه عدم استقلال العقل بقبح العقوبة مع احتماله بيانية الظن، ومع هذا الاحتمال يحتمل العقوبة، فيحصل التفكيك بين الظن بالتكليف وبين الظن بالعقوبة.
وبالجملة: يكون العقاب في المقام محتملا، والعقل يستقل بوجوب دفعه كالعقاب المظنون، هذا. وقد تعرض الشيخ الأعظم لهذا الاشكال وأجاب عنه، ولكن المصنف ارتضاه ولم يجب عنه ولم يكن له وجه كما ذكرناه في التعليقة، قال في الرسائل ما لفظه: (اللهم الا أن يقال: ان الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورتي الجهل البسيط أو المركب بالوجوب والحرمة انما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشك أو القطع بالعدم، وأما مع الظن بالوجوب أو التحريم فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة، ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضع النزاع، ويرده أنه. إلخ) فراجع.
(1) أي: بتنجز التكليف بمجرد الظن به، و (بحيث) تفسير للتنجز.
(2) يعني: أن العقل كما لا يستقل بالحكم بتنجز التكليف بمجرد الظن به كذلك لا يستقل بعدم استحقاق العقوبة، بل يحتمل العقوبة معه، لما عرفت من احتمال كون هذا الظن بيانا للحكم الواقعي، ومعه لا يستقل العقل بعدم استحقاق العقوبة.