____________________
وان كانت المفسدة شخصية، فالعقل وان حكم بوجوب دفعها، لأنه ضرر على شخص الفاعل، لكن لزوم دفعها منوط بإحرازها علما أو ظنا، وما لم يحرز ذلك الضرر لم يحكم العقل بلزوم دفعه والتلخص منه، فان المورد شبهة موضوعية تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا ما أفاده المصنف في منع الصغرى، ولكن شيخنا الأعظم منعها بوجه آخر، وناقش المصنف فيه في حاشية الرسائل، فراجع.
(1) للملازمة الواقعية بين التكليف بوجوده الواقعي وبين ملاكه، ومن المعلوم أن هذه الملازمة تتحقق في صورة العلم بالتكليف والظن به والشك فيه، وضمائر (فلأنها، فيها، أنها) راجعة إلى المفسدة، وضمير (خالفه) إلى التكليف.
(2) يعني: أن المفسدة ليست ضررا مطلقا وان كانت نوعية، بل هي ضرر ان كانت شخصية فقط.
(3) تعليل لعدم كون المفسدة ضررا مطلقا، تقريبه: أن (القبيح) أعم من الضرر، فالمفسدة - ولو كانت نوعية - توجب قبح الفعل من دون أن تكون ضررا، فلا ملازمة بين القبح وبين الضرر الشخصي الذي هو مورد قاعدة دفع الضرر المظنون كما لا يخفى.
(1) للملازمة الواقعية بين التكليف بوجوده الواقعي وبين ملاكه، ومن المعلوم أن هذه الملازمة تتحقق في صورة العلم بالتكليف والظن به والشك فيه، وضمائر (فلأنها، فيها، أنها) راجعة إلى المفسدة، وضمير (خالفه) إلى التكليف.
(2) يعني: أن المفسدة ليست ضررا مطلقا وان كانت نوعية، بل هي ضرر ان كانت شخصية فقط.
(3) تعليل لعدم كون المفسدة ضررا مطلقا، تقريبه: أن (القبيح) أعم من الضرر، فالمفسدة - ولو كانت نوعية - توجب قبح الفعل من دون أن تكون ضررا، فلا ملازمة بين القبح وبين الضرر الشخصي الذي هو مورد قاعدة دفع الضرر المظنون كما لا يخفى.