____________________
(1) لا يخفى أنه قد أجيب عن هذا الدليل العقلي المؤلف من صغرى وكبرى تارة بمنع الكبرى وأخرى بمنع الصغرى، أما منع الكبرى فلما كانت هي مسلمة عند المصنف لم يتعرض للمناقشة فيها بل رد ما عن الحاجبي في منعها بقوله قبل أسطر: (ولو لم نقل بالتحسين و التقبيح. إلخ) وقد تقدم توضيحه آنفا.
وأما منع الصغرى، فهو الذي أشار إليه بقوله: (والصواب في الجواب. إلخ) وتوضيحه: أنه اما أن يكون المراد بالضرر المذكور في صغرى الدليل العقوبة أو يكون المراد به المفسدة، فهنا احتمالان: الأول: أن يراد الدليل العقوبة أو يكون المراد به المفسدة، فهنا احتمالان: الأول: أن يراد بالضرر المذكور فيها العقوبة، الثاني: أن يراد به المفسدة، فان كان الاحتمال الأول منعنا الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالعقوبة على مخالفته، وجه المنع: أن الملازمة بينهما منوطة بثبوت هذه الملازمة بين وجودهما في الواقع حتى يكون الظن بأحد المتلازمين ظنا بالملازم الاخر، كالظن باستقبال الكعبة لمن ظن باستدبار الجدي ممن يكون في أواسط العراق، فان الملازمة حيث تكون بين نفس الاستدبار والاستقبال، فالتلازم يتحقق في جميع المراحل من العلم والظن والشك. والمقام ليس كذلك، ضرورة أن مطلق مخالفة الحكم الواقعي لا يستلزم استحقاق العقوبة، بل المستلزم له هو خصوص مخالفة الحكم المنجز.
وان شئت فقل: ان استحقاق العقوبة ليس من لوازم جميع مراتب الحكم، بل خصوص مرتبته الأخيرة - وهي التنجز -، فاستحقاق العقوبة من لوازم المعصية التي هي خصوص مخالفة الحكم المنجز، ومن المعلوم أن الظن بالحكم - مع الشك في اعتباره - لا يستلزم الظن باستحقاق العقوبة، ولا الشك فيه، بل يقطع بعدم الاستحقاق، إذ مع عدم تنجز الحكم الواقعي لا تعد مخالفته معصية حتى يترتب عليها استحقاق العقوبة.
وأما منع الصغرى، فهو الذي أشار إليه بقوله: (والصواب في الجواب. إلخ) وتوضيحه: أنه اما أن يكون المراد بالضرر المذكور في صغرى الدليل العقوبة أو يكون المراد به المفسدة، فهنا احتمالان: الأول: أن يراد الدليل العقوبة أو يكون المراد به المفسدة، فهنا احتمالان: الأول: أن يراد بالضرر المذكور فيها العقوبة، الثاني: أن يراد به المفسدة، فان كان الاحتمال الأول منعنا الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالعقوبة على مخالفته، وجه المنع: أن الملازمة بينهما منوطة بثبوت هذه الملازمة بين وجودهما في الواقع حتى يكون الظن بأحد المتلازمين ظنا بالملازم الاخر، كالظن باستقبال الكعبة لمن ظن باستدبار الجدي ممن يكون في أواسط العراق، فان الملازمة حيث تكون بين نفس الاستدبار والاستقبال، فالتلازم يتحقق في جميع المراحل من العلم والظن والشك. والمقام ليس كذلك، ضرورة أن مطلق مخالفة الحكم الواقعي لا يستلزم استحقاق العقوبة، بل المستلزم له هو خصوص مخالفة الحكم المنجز.
وان شئت فقل: ان استحقاق العقوبة ليس من لوازم جميع مراتب الحكم، بل خصوص مرتبته الأخيرة - وهي التنجز -، فاستحقاق العقوبة من لوازم المعصية التي هي خصوص مخالفة الحكم المنجز، ومن المعلوم أن الظن بالحكم - مع الشك في اعتباره - لا يستلزم الظن باستحقاق العقوبة، ولا الشك فيه، بل يقطع بعدم الاستحقاق، إذ مع عدم تنجز الحكم الواقعي لا تعد مخالفته معصية حتى يترتب عليها استحقاق العقوبة.