____________________
اعتباره.
(1) تعليل لقوله: (والا فالاحتياط. لا الرجوع.).
(2) بالرجوع إلى المتيقن الاعتبار ان كان وافيا بمعظم الفقه.
(3) في صورة الاخذ بالاخبار احتياطا.
(4) أي: مع التمكن من الرجوع إلى ما يوجب العلم.
(5) هذا هو الايراد الثاني، وحاصله: أن ما ذكره صاحب الحاشية من وجوب الرجوع إلى السنة - بل نسب إليه دعوى كونه ضروريا - ممنوع جدا إذا أريد بالسنة الاخبار الحاكية عنها كما نسبه إليه المصنف بقوله: (كما صرح بأنها المراد) وقد نقلنا عبارته، إذ لا دليل على وجوب الرجوع إلى الاخبار الحاكية التي لا يعلم صدورها ولا اعتبارها بالخصوص، وأساس هذا البرهان العقلي هو وجوب الرجوع إلى السنة بمعنى الحاكي، وحيث لا دليل عليه، فينهدم، نعم لا بأس بدعوى وجوب الرجوع إلى السنة بمعنى قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره إجماعا ونصا ضرورة، لكنه ليس بمراده بعد تصريحه بخلافه، وأن مقصوده بالسنة نفس الاخبار، ومن المعلوم أنه لا يمكن الاستدلال - على وجوب العمل بقول زرارة مثلا الحاكي للسنة - بما دل من الاجماع والضرورة على وجوب العمل بقول الإمام عليه السلام ، وذلك لعدم التلازم بينهما مع
(1) تعليل لقوله: (والا فالاحتياط. لا الرجوع.).
(2) بالرجوع إلى المتيقن الاعتبار ان كان وافيا بمعظم الفقه.
(3) في صورة الاخذ بالاخبار احتياطا.
(4) أي: مع التمكن من الرجوع إلى ما يوجب العلم.
(5) هذا هو الايراد الثاني، وحاصله: أن ما ذكره صاحب الحاشية من وجوب الرجوع إلى السنة - بل نسب إليه دعوى كونه ضروريا - ممنوع جدا إذا أريد بالسنة الاخبار الحاكية عنها كما نسبه إليه المصنف بقوله: (كما صرح بأنها المراد) وقد نقلنا عبارته، إذ لا دليل على وجوب الرجوع إلى الاخبار الحاكية التي لا يعلم صدورها ولا اعتبارها بالخصوص، وأساس هذا البرهان العقلي هو وجوب الرجوع إلى السنة بمعنى الحاكي، وحيث لا دليل عليه، فينهدم، نعم لا بأس بدعوى وجوب الرجوع إلى السنة بمعنى قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره إجماعا ونصا ضرورة، لكنه ليس بمراده بعد تصريحه بخلافه، وأن مقصوده بالسنة نفس الاخبار، ومن المعلوم أنه لا يمكن الاستدلال - على وجوب العمل بقول زرارة مثلا الحاكي للسنة - بما دل من الاجماع والضرورة على وجوب العمل بقول الإمام عليه السلام ، وذلك لعدم التلازم بينهما مع