الا أن يقال (3): ان العقل وان لم يستقل بتنجزه
____________________
بين مطلق المخالفة وان لم تكن معصية وبين نفس العقوبة، وليس الامر كذلك، بل الملازمة كما عرفت تكون بين المعصية وبين استحقاق العقوبة.
(1) أي: بالتكليف، يعني: أن مجرد الظن بالحكم - إذا لم يثبت اعتبار ذلك الظن - لا يوجب الظن باستحقاق العقوبة، لان الظن غير المعتبر بحكم الشك في عدم كون مخالفته سببا للاستحقاق، فيقطع بعدم الاستحقاق في الظن غير المعتبر.
(2) أي: لا يتنجز التكليف بالظن الذي لا دليل على اعتباره حتى يكون مخالفته عصيانا للتكليف الواقعي، وضميرا (اعتباره، مخالفته) راجعان إلى مجرد الظن.
(3) غرضه الاشكال على الجواب وتصحيح الدليل العقلي، وتوضيحه: أن العقل وان لم يحكم بتنجز التكليف بمجرد الظن به ليترتب عليه استحقاق العقوبة، الا أنه لاحتمال بيانية الظن للحكم الواقعي لا يحكم أيضا بعدم استحقاق العقوبة، فتكون العقوبة محتملة، وحينئذ فدعوى استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا.
(1) أي: بالتكليف، يعني: أن مجرد الظن بالحكم - إذا لم يثبت اعتبار ذلك الظن - لا يوجب الظن باستحقاق العقوبة، لان الظن غير المعتبر بحكم الشك في عدم كون مخالفته سببا للاستحقاق، فيقطع بعدم الاستحقاق في الظن غير المعتبر.
(2) أي: لا يتنجز التكليف بالظن الذي لا دليل على اعتباره حتى يكون مخالفته عصيانا للتكليف الواقعي، وضميرا (اعتباره، مخالفته) راجعان إلى مجرد الظن.
(3) غرضه الاشكال على الجواب وتصحيح الدليل العقلي، وتوضيحه: أن العقل وان لم يحكم بتنجز التكليف بمجرد الظن به ليترتب عليه استحقاق العقوبة، الا أنه لاحتمال بيانية الظن للحكم الواقعي لا يحكم أيضا بعدم استحقاق العقوبة، فتكون العقوبة محتملة، وحينئذ فدعوى استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا.