____________________
(1) لاستلزام الاحتياط التام للعسر المنفي، وضمير (وجوبه) راجع إلى الجمع بينهما، وضميرا (طرفه، ترجيحه) راجعان إلى الظن، و (بينهما) إلى الظن وطرفه.
(2) توقف دوران الامر بين العمل بالظن أو طرفه على مقدمات الانسداد واضح، لأنه - بعد أن وجب عقلا امتثال الاحكام ولم يجب أو لم يجز الاحتياط التام - يدور الامر بين العمل بالمشكوكات والموهومات وإهمال المظنونات وبين العمل بهذه وطرح المشكوكات و الموهومات، فمقتضى المقدمة الأخيرة من مقدمات دليل الانسداد الآتي - وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح - هو تعين الاخذ بالظن، وطرح المشكوك والموهوم، ففي الحقيقة يكون هذا الدليل المقدمة الأخيرة من مقدمات الانسداد، وليس دليلا آخر، فتأمل جيدا.
(3) أي: ومع قطع النظر عن مقدمات دليل الانسداد كان اللازم. وغرضه:
أن دوران الامر بين الاخذ بالظن وبين الاخذ بطرفه منوط بمقدمات الانسداد، إذ مع اختلالها وعدم تماميتها يجب الرجوع إلى العلم أو العلمي ان كانت إحدى مقدماتها - وهي انسداد باب العلم والعلمي - منتفية بأن كان باب العلم أو العلمي مفتوحا، أو الرجوع إلى الاحتياط ان كانت مقدمة أخرى من مقدماته - وهي بطلان الاحتياط أو البراءة - منتفية بأن أمكن الاحتياط، أو لم تبطل البراءة على ما سيأتي توضيحه في دليل الانسداد.
(2) توقف دوران الامر بين العمل بالظن أو طرفه على مقدمات الانسداد واضح، لأنه - بعد أن وجب عقلا امتثال الاحكام ولم يجب أو لم يجز الاحتياط التام - يدور الامر بين العمل بالمشكوكات والموهومات وإهمال المظنونات وبين العمل بهذه وطرح المشكوكات و الموهومات، فمقتضى المقدمة الأخيرة من مقدمات دليل الانسداد الآتي - وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح - هو تعين الاخذ بالظن، وطرح المشكوك والموهوم، ففي الحقيقة يكون هذا الدليل المقدمة الأخيرة من مقدمات الانسداد، وليس دليلا آخر، فتأمل جيدا.
(3) أي: ومع قطع النظر عن مقدمات دليل الانسداد كان اللازم. وغرضه:
أن دوران الامر بين الاخذ بالظن وبين الاخذ بطرفه منوط بمقدمات الانسداد، إذ مع اختلالها وعدم تماميتها يجب الرجوع إلى العلم أو العلمي ان كانت إحدى مقدماتها - وهي انسداد باب العلم والعلمي - منتفية بأن كان باب العلم أو العلمي مفتوحا، أو الرجوع إلى الاحتياط ان كانت مقدمة أخرى من مقدماته - وهي بطلان الاحتياط أو البراءة - منتفية بأن أمكن الاحتياط، أو لم تبطل البراءة على ما سيأتي توضيحه في دليل الانسداد.