____________________
والوجه في الاستلزام المزبور كون الحكم مترتبا على الملاك وعلة لاستحقاق المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته، ومن المعلوم أن الظن بالعلة - وهي الحكم - يلازم الظن بالمعلول وهو استحقاق المثوبة أو العقوبة، كما أن العلم بها أو الشك فيها يوجب العلم بالمعلول أو الشك فيه. وعليه فالظن بالحكم الإلزامي مستلزم للظن بالضرر الدنيوي أو الأخروي على مخالفته، أما الدنيوي فلترتب الوقوع في المفسدة أو فوات المصلحة على مخالفته. وأما الأخروي فلترتب الظن بالعقوبة على مخالفته، فالصغرى - وهي ترتب الضرر الدنيوي أو الأخروي على مخالفة الحكم المظنون - ثابتة.
وأما الكبرى - وهي التي أشار إليها بقوله: (وأما الكبرى.) - فحاصلها: أنه - بعد إثبات الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالضرر في الصغرى - نقول: ان دفع الضرر المظنون لازم، لاستقلال العقل به وان عزلنا العقل عن التحسين والتقبيح كما هو مذهب الأشعري، لعدم ابتناء حكمه بلزوم دفع الضرر المظنون على القول بالتحسين والتقبيح، لان لزومه من الأمور الفطرية المجبولة عليها النفوس ولا ربط له بالعقل، ضرورة أن ملاك وجوب دفع الضرر هو كونه منافرا للطبع، كما أن ملاك جلب المنفعة هو كونها ملائمة للطبع، وهما مما اتفق عليه العقلا حتى الأشعري المنكر للحسن والقبح، حيث إن ما أنكره هو إدراك العقل بعض الأفعال على وجه يمدح أو يذم فاعله عليه، لا منافرة بعض الأشياء للطبع أو ملائمته له، فإنهما مما لا ينكره ذو فطرة، ومنه دفع الضرر وجلب المنفعة.
وبالجملة: فملاك حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون ليس منحصرا في التحسين والتقبيح العقليين حتى ينتفي لزوم دفعه بانتفاء ملاكه، فالتزامه
وأما الكبرى - وهي التي أشار إليها بقوله: (وأما الكبرى.) - فحاصلها: أنه - بعد إثبات الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالضرر في الصغرى - نقول: ان دفع الضرر المظنون لازم، لاستقلال العقل به وان عزلنا العقل عن التحسين والتقبيح كما هو مذهب الأشعري، لعدم ابتناء حكمه بلزوم دفع الضرر المظنون على القول بالتحسين والتقبيح، لان لزومه من الأمور الفطرية المجبولة عليها النفوس ولا ربط له بالعقل، ضرورة أن ملاك وجوب دفع الضرر هو كونه منافرا للطبع، كما أن ملاك جلب المنفعة هو كونها ملائمة للطبع، وهما مما اتفق عليه العقلا حتى الأشعري المنكر للحسن والقبح، حيث إن ما أنكره هو إدراك العقل بعض الأفعال على وجه يمدح أو يذم فاعله عليه، لا منافرة بعض الأشياء للطبع أو ملائمته له، فإنهما مما لا ينكره ذو فطرة، ومنه دفع الضرر وجلب المنفعة.
وبالجملة: فملاك حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون ليس منحصرا في التحسين والتقبيح العقليين حتى ينتفي لزوم دفعه بانتفاء ملاكه، فالتزامه