____________________
بالحل، وتوضيحه: تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلقا بالواقع ولم يمكن الاحتياط. إلى أن قال: وأما إذا لم يتعلق التكليف بالواقع أو تعلق به مع إمكان الاحتياط فلا يجب الاخذ بالراجح. إلى أن قال: فلا بد من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي. إلخ) وقد اختار المصنف (قده) هذا الجواب الحلي، وتوضيحه: أن هذا الدوران انما يتحقق فيما إذا لزم الاخذ بالمظنون وأخويه ولم يمكن الجمع بينهما عقلا، لاختلال النظام، أو شرعا، للعسر والحرج، فحينئذ إذا ترك العمل بالظن دفعا للمحذور العقلي أو الشرعي لزم ترجيح المرجوح - وهو الشك والوهم - على الراجح وهو الظن، ومن المعلوم أنه لا يجب العمل بالمظنون وأخويه إلا بعد تمامية مقدمات الانسداد، ومعها لا يكون هذا الوجه دليلا مستقلا، بل هو خامسة مقدمات الانسداد، وسيأتي في دليله وجه لزوم الجمع بين المظنون وأخويه الا إذا منع عنه مانع عقلا أو شرعا.
(1) أي: يلزم من عدم الاخذ بالظن ترجيح المرجوح على الراجح.
(2) أي: بطرف الظن وهو الوهم.
(3) لاختلال النظام.
(1) أي: يلزم من عدم الاخذ بالظن ترجيح المرجوح على الراجح.
(2) أي: بطرف الظن وهو الوهم.
(3) لاختلال النظام.