وأما (2) الايراد عليه برجوعه اما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه
____________________
احتمال مخالفته للواقع. وهذا الاشكال قد أورده الشيخ الأعظم على المحقق التقي - على تقدير أن يراد بالسنة الاخبار الحاكية لها - بقوله: (ان الامر بالعمل بالاخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على الرجوع إلى قول الحجة وهو الاجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب. وأما الرجوع إلى الاخبار المحكية التي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجة فلم يثبت ذلك بالاجماع و الضرورة من الدين التي ادعاها المستدل. إلخ).
(1) خبر (أن مجال) وقد عرفت وجه المنع آنفا.
(2) هذا الايراد من الشيخ الأعظم، فإنه بعد ما أورد على كلام المحقق التقي بما تقدم من قوله: (فلم يثبت ذلك بالاجماع والضرورة من الدين) استدرك عليه، وقال: (نعم لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات غير العلمية لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية، يرد عليه: أنه ان أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن. وان أراد لزومه من جهة خصوص العلم الاجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار. فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول.) وحاصل ما أفاده: أنه - بعد عدم دلالة الاجماع والضرورة على وجوب الرجوع إلى الروايات الحاكية للسنة - ان ادعى المحقق التقي (قده) وجوب العمل بالروايات الظنية لأجل أن طرحها وعدم العمل بها يستلزم الخروج عن الدين فنقول: ان هذا الوجه ليس دليلا مستقلا على حجية الظن الحاصل من الخبر الواحد، وذلك لأنه ان استند في وجوب العمل بها إلى العلم بمطابقة كثير منها
(1) خبر (أن مجال) وقد عرفت وجه المنع آنفا.
(2) هذا الايراد من الشيخ الأعظم، فإنه بعد ما أورد على كلام المحقق التقي بما تقدم من قوله: (فلم يثبت ذلك بالاجماع والضرورة من الدين) استدرك عليه، وقال: (نعم لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات غير العلمية لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية، يرد عليه: أنه ان أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن. وان أراد لزومه من جهة خصوص العلم الاجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار. فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول.) وحاصل ما أفاده: أنه - بعد عدم دلالة الاجماع والضرورة على وجوب الرجوع إلى الروايات الحاكية للسنة - ان ادعى المحقق التقي (قده) وجوب العمل بالروايات الظنية لأجل أن طرحها وعدم العمل بها يستلزم الخروج عن الدين فنقول: ان هذا الوجه ليس دليلا مستقلا على حجية الظن الحاصل من الخبر الواحد، وذلك لأنه ان استند في وجوب العمل بها إلى العلم بمطابقة كثير منها