منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٥٤٢
عن التكليف المعلوم إجمالا، وعدم المانع وهو لزوم المخالفة العملية، فلو علم بوجوب إحدى الصلاتين القصر أو التمام، وقام الخبر على عدم وجوب التمام جرت قاعدة الاشتغال بلا مانع، فيجب الجمع بينهما، إذ المفروض عدم حجية الخبر حتى يمنع عن جريان القاعدة.
والعلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار النافية للتكليف لا يمنع عن جريان قاعدة الاشتغال بعد تحقق موضوعها - وهو العلم بثبوت التكليف إجمالا - إذ لازمه عدم جريان أصالة الاشتغال في شئ من موارد العلم الاجمالي، بداهة وجود الترخيص في جميع الموارد كالعلم الاجمالي بوجوب إحدى الصلاتين الظهر والجمعة يومها، فإنه يعلم بالترخيص في ترك ما لا يجب منهما واقعا.
والحاصل: أن العلم الاجمالي بصدور جملة من الروايات المرخصة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام لا يمنع عن جريان قاعدة الاشتغال بناء على كون العمل بالاخبار للعلم الاجمالي لا لأجل الحجية.
نعم بناء على حجيتها لا وجه لجريان القاعدة، لانحلال العلم الاجمالي بالتكليف بالخبر المفروض اعتباره. هذا في الأصل غير المحرز.
وأما الأصل المحرز كاستصحاب حرمة وطي الحائض بعد النقاء قبل الاغتسال مع قيام الخبر على جوازه، فان لم يحصل العلم الاجمالي بصدور بعض الاخبار النافية في موارد الاستصحابات المثبتة جرى الأصل المحرز بلا مانع، وان حصل العلم الاجمالي بصدور الاخبار النافية، فجريانه حينئذ مبني على جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في أطراف العلم الاجمالي، فالشيخ الأعظم والمحقق النائيني (قدهما) منعا عن جريانه، والمصنف (قده) ذهب إلى