منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢
نعم (1) بناء على حجية الخبر ببناء العقلا لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته [1 [2 بل (3) على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان، لكن دون إثبات ذلك (4) خرط القتاد.
____________________
مانع عن إرادة الاطلاق من الموصول.
(1) هذا استدراك على ما تقدم من توهم الاستدلال بفحوى أدلة حجية الخبر على اعتبار الشهرة الفتوائية، وهو وجه ثالث لاثبات اعتبار الشهرة، وتوضيحه:
أنه - بناء على أن يستند في حجية خبر الواحد إلى بناء العقلا - لا تبعد دعوى حجية الشهرة وغيرها، وعدم اختصاص بنائهم على اعتبار خبر الواحد، حيث إن منشأ حجية الخبر عندهم هو إحراز الواقع الذي تعلق غرضهم بحفظه، ومن المعلوم أن ملاك التحفظ على الواقع لا يختص بإحرازه بالخبر، بل هو موجود في كل ما يكون طريقا إليه من الظن بجميع مراتبه أو خصوص الاطمئناني منه، فكل ما يوجب إحراز الواقع - ولو ظنا - يكون حجة، فمرجع هذا الوجه الثالث إلى دعوى الملازمة بين حجية الخبر ببناء العقلا وبين حجية الشهرة وغيرها مما يوجب الوصول إلى الواقع مطلقا خبرا كان أو شهرة أو غيرهما.
(2) أي: حجية الخبر الواحد.
(3) أي: بل لا يبعد دعوى بنائهم على حجية كل أمارة مفيدة للظن و الاطمئنان.
(4) الظاهر أن المشار إليه هو: دعوى عدم اختصاص بناء العقلا على الحجية بالخبر، وعموم بنائهم لكل أمارة ظنية، وعليه فحاصل كلامه (قده):
أن دون إثبات هذا العموم خرط القتاد، إذ لم يثبت عموم بناء العقلا على حجية

[1] الظاهر سقوط كلمة (به) بعد (حجيته) ليكون متعلقا ب (اختصاص) وضميره راجعا إلى الخبر كما لا يخفى وجهه.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 404 405 406 408 409 ... » »»
الفهرست