منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤٠١
لا ما يعم الفتوى (1) كما هو أوضح من أن يخفى.
____________________
(1) لتفسير الموصول في المقبولة بقوله عليه السلام: (من روايتهم) الصريح في إرادة الرواية من الموصول، فلا إطلاق فيه حتى يشمل غير الرواية، إذ الاطلاق منوط بعدم البيان على المراد، والمفروض أن قوله: (من روايتهم) بيان، وهو
لكل مشهور رواية كان أو فتوى، والا فلا يلائم الجواب، إذ لو لم يكن الاستدلال ناظرا إلى إطلاق الموصول، بل كان ناظرا إلى إطلاق الصلة وهي (اشتهر) والعلة - وهي قوله عليه السلام: (فان المجمع عليه لا ريب فيه) - كان جواب المتن أجنبيا عنه، ولما لم يتعرض المصنف لهذا الاستدلال، فلا نتعرض له الا إجمالا، فنقول: ان الاستدلال بإطلاق الصلة وهو (اشتهر بين أصحابك) كما هو أحد الوجهين المتقدمين عن الشيخ الأعظم في المشهورة، وبعموم العلة وهي قوله عليه السلام: (فان المجمع عليه لا ريب فيه) في المقبولة على اعتبار الشهرة الفتوائية خال عن الصواب، ضرورة أن تعليق الحكم على الوصف غير ظاهر في العلية حتى يدور الحكم وجودا وعدما مداره، بل غايته الاشعار بالعلية، ولا عبرة به إذا لم يبلغ حد الظهور، هذا في المشهورة.
وأما المقبولة، فلان الاخذ بظاهرها من اعتبار كل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى غير المشهور يوجب لزوم الاخذ بكل راجح كالظن، حيث إنه راجح بالنسبة إلى مقابله وهو الوهم، وأقوى الشهرتين وغير ذلك، وهو باطل بالضرورة، فيتعين إرادة الخبر بالخصوص من الموصول في قوله: (المجمع عليه).
وان شئت فقل: ان جعل (المجمع عليه) من العلة المنصوصة يوجب تخصيص الأكثر.
فالمتحصل: أنه لا وجه للاستدلال بالمشهورة والمقبولة على اعتبار الشهرة الفتوائية مطلقا سواء كان الاستدلال بنفس الموصول أم بصلته أم بعموم العلة.