____________________
أي بما هي هي كما عليه صاحب الفصول قدس سره. وحاصل التعريض: أنه بناء على جعل موضوعه خصوص الأدلة الأربعة - كما سيأتي بيانه - يلزم خروج مسألة حجية خبر الواحد عن مسائل علم الأصول مع أنها من أهم مسائله، فلا بد دفعا لهذا اللزوم من رفع اليد عما اشتهر من جعل الموضوع خصوص الأدلة الأربعة، والبناء على كون الموضوع كليا منطبقا على موضوعات المسائل ومتحدا معها اتحاد الكلي مع أفراده، فكل قضية لها دخل علي في الاستنباط - لا إعدادي - يكون موضوعها متحدا مع موضوع علم الأصول وان لم يعرف باسم، وبعد توسعة الموضوع يندفع المحذور المذكور عن مسألة حجية خبر الواحد وهو لزوم خروجها عن المسائل الأصولية، لعدم كون محمولها وهو قولنا: (حجة أو ليس بحجة) عرضا ذاتيا للسنة - أعني محكي الخبر - وهي قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره وهي التي تكون أحد الأدلة الأربعة، بل يكون محمولها من عوارض الخبر - أي الحاكي للسنة - وهو لا يكون أحد الأدلة الأربعة، فما يكون المحمول عرضا ذاتيا له - أعني الخبر - ليس من الأدلة، وما هو من الأدلة - أعني السنة - لا يكون المحمول عرضا ذاتيا له، هذا وقد دفع الاشكال المذكور بوجوه أخرى غير ما أفاده المصنف (قده) من توسعة الموضوع تعرض لبعضها مع تضعيفها كما سيأتي.
(1) أي: وعلى ما اشتهر.
(2) هذا أحد الوجوه التي دفع بها إشكال خروج مسألة حجية خبر الواحد عن علم الأصول بناء على كون موضوعه خصوص الأدلة الأربعة، وهو لصاحب الفصول (قده) فإنه - بعد جعله موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة -
(1) أي: وعلى ما اشتهر.
(2) هذا أحد الوجوه التي دفع بها إشكال خروج مسألة حجية خبر الواحد عن علم الأصول بناء على كون موضوعه خصوص الأدلة الأربعة، وهو لصاحب الفصول (قده) فإنه - بعد جعله موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة -