منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧
الاجماع التعبدي).
وأنت خبير بأن القسم الأول وان كان مفيدا قطعا، لكشفه عن رأي المعصوم عليه السلام بلا إشكال، لكنه مجرد فرض، لامتناع تحقق النقل الحسي بهذه المثابة. ومثله القسم الثاني، إذ من الممتنع عادة كتمان أصحاب الحديث والكتب الاستدلالية لتلك الرواية المبتلى بها وعدم ضبطها في الجوامع وغيرها، وشدة الاهتمام بإخفائها و الايصاء بعدم كتبها وعدم نقلها الا إلى الصدور، فان ذلك مما يقطع بعدمه.
نعم مقتضى ورعهم وشدة تقواهم عدم إفتائهم الا بما اعتقدوا حجيته وصحة استنادهم إليه، وهذا لا يستلزم اعتبار مستندهم عندنا أيضا.
الخامس: أن اعتبار خبر العادل الحسي يقتضي اعتبار نقل الاجماع بمعنى البناء على تصديق الناقل في نقل اتفاق الفتاوى عن حس، وأنه لم ينقله عن حدس، لكن مجرد ذلك لا يسوغ الاعتماد على هذا الاجماع والاستناد إليه في الحكم الشرعي ما لم يكن كاشفا قطعيا عن رأي المعصوم عليه السلام في نظر المنقول إليه.