منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤
إجمالا، وهي أمور:
الأول: أن اللغوي من أهل الخبرة، وقد استقر بناء العقلا على الرجوع إلى أهل الخبرة من دون اعتبار العدالة والعدد، بل ولا الاسلام.
وفيه: ما عرفت من أن اللغوي ليس من أهل الخبرة.
الثاني: إجماع العلماء على اعتبار قول اللغوي في تعيين الأوضاع اللغوية والرجوع إليه في تعيينها.
وفيه: أن تحقق الاجماع التعبدي في المقام - مع أنه ليس من موارده - غير معلوم، لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه التي استدل بها على اعتبار قول اللغوي من حصول الوثوق لهم بقوله، أو الانسداد الصغير، أو غيرهما.
الثالث: جريان مقدمات الانسداد الصغير في باب اللغات.
وفيه: أن المدار في حجية الظن الانسدادي هو انسداد باب العلم و العلمي في معظم الفقه - لا في اللغة - كما قرر في محله.
الرابع: ما أفاده سيدنا الأستاذ (قدس سره) في حقائق الأصول، وقد عرفته.
الخامس: ما بيناه في التعليقة السابقة بقولنا: (بل يمكن إثبات الوضع بقول اللغوي أيضا بعد البناء على وثاقته. إلخ).
السادس: أن قول اللغوي يفيد الاطمئنان.
وفيه: أنه أخص من المدعى، لاختصاصه بموارد اتفاق اللغويين، وأما موارد اختلافهم فلا يحصل الوثوق بقولهم فيها.