____________________
عقلا أو عادة، للملازمة العقلية أو العادية، كذلك قد يحصل علمه به من جهة حدسه برأيه عليه السلام من باب الاتفاق والصدفة، لا من جهة الملازمة بينهما عقلا أو عادة.
(1) أي: بين ما يحكيه مدعي الاجماع وبين رأي الإمام عليه السلام.
(2) أي: الاستلزام الاتفاقي، وغرضه (قده) استظهار المباني المعهودة في الاجماع من الكلمات - بعد بيان وجوه مستند القطع برأي الإمام عليه السلام ثبوتا - وأنه أحد الطرق الثلاثة المتقدمة، وسيأتي الرابع منها، فان الظاهر من كلمات المتأخرين - بقرينة عدم اعتقادهم بالملازمة العقلية والعادية، وعدم العلم بدخول المعصوم عليه السلام في المجمعين - هو كشف اتفاق المجمعين عن رأيه عليه السلام اتفاقا وتصادفا. وقد تعرض له شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (.
فلم يبق مما يصلح أن يكون مستندا في الاجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها الا الحدس. إلخ) فراجع.
(3) هذا وجه استظهار المصنف لكون مستند المجمعين هو القطع الحاصل برأيه عليه السلام من باب الاتفاق، وقد تقدم توضيحه.
(4) قيد ل (عدم الملازمة) يعني: حيث إنهم - مع عدم اعتقادهم بوجود الملازمة العقلية والعادية في غالب الموارد - يحكون الاجماع، فقوله: (يحكون) خبر (انهم).
(5) الضمير للشأن، وهذا إثبات للاجماع الدخولي استظهارا من كلمات
(1) أي: بين ما يحكيه مدعي الاجماع وبين رأي الإمام عليه السلام.
(2) أي: الاستلزام الاتفاقي، وغرضه (قده) استظهار المباني المعهودة في الاجماع من الكلمات - بعد بيان وجوه مستند القطع برأي الإمام عليه السلام ثبوتا - وأنه أحد الطرق الثلاثة المتقدمة، وسيأتي الرابع منها، فان الظاهر من كلمات المتأخرين - بقرينة عدم اعتقادهم بالملازمة العقلية والعادية، وعدم العلم بدخول المعصوم عليه السلام في المجمعين - هو كشف اتفاق المجمعين عن رأيه عليه السلام اتفاقا وتصادفا. وقد تعرض له شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (.
فلم يبق مما يصلح أن يكون مستندا في الاجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها الا الحدس. إلخ) فراجع.
(3) هذا وجه استظهار المصنف لكون مستند المجمعين هو القطع الحاصل برأيه عليه السلام من باب الاتفاق، وقد تقدم توضيحه.
(4) قيد ل (عدم الملازمة) يعني: حيث إنهم - مع عدم اعتقادهم بوجود الملازمة العقلية والعادية في غالب الموارد - يحكون الاجماع، فقوله: (يحكون) خبر (انهم).
(5) الضمير للشأن، وهذا إثبات للاجماع الدخولي استظهارا من كلمات