____________________
الدخولي - فلا إشكال في شمول أدلة حجية خبر الواحد له، لكون نقل الاجماع حينئذ من أخبار الآحاد الحسية. وان كان نقل الاجماع متضمنا لنقل السبب فقط عن حس، فهو يتصور على وجهين:
الأول: أن يكون ذلك السبب سببا في نظر كل من الناقل والمنقول إليه، فيكون المسبب اللازم له حسيا أيضا، وهذا القسم من الاجماع كالقسم المتقدم في الحجية وشمول أدلة اعتبار خبر الواحد له، لأنه لما كان السبب الحسي سببا في نظر المنقول إليه أيضا كان المسبب اللازم له حسيا أيضا، لكن بدلالة التزامية، ولا فرق في حجية الخبر بين مدلوله المطابقي كالقسم السابق - أعني الاجماع الدخولي - و بين مدلوله الالتزامي كهذا القسم، فان الحكم المدلول عليه بالخبر سواء كان محكيا بالدلالة المطابقية أم الالتزامية يكون الخبر الدال عليه حجة، والمفروض في المقام كون رأي الإمام عليه السلام لازما عقليا للسبب الذي يحكيه ناقل الاجماع كما في قاعدة اللطف، أو شرعيا كما في التقرير، أو عاديا كما في غيرهما، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله: (الا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا).
الثاني: أن يكون سببا في نظر الناقل فقط، وحاصل ما أفاده فيه: أن الأظهر عدم شمول أدلة حجية الخبر له، لأنه لما لم يكن السبب في نظر المنقول إليه سببا حسيا لم يكن المسبب في نظره حسيا، فلا تشمله أدلة حجية الخبر، إذ المتيقن من دليلها اللبي، وكذا المنصرف من دليلها اللفظي من الآيات والروايات بعد تسليم دلالتهما هو الخبر الحسي.
(1) أي: نقل الاجماع، وقوله: (بأدلة) متعلق ب (حجية الاجماع).
وهذا إشارة إلى القسم الأول المتقدم بقولنا: (ان كان متضمنا لنقل السبب
الأول: أن يكون ذلك السبب سببا في نظر كل من الناقل والمنقول إليه، فيكون المسبب اللازم له حسيا أيضا، وهذا القسم من الاجماع كالقسم المتقدم في الحجية وشمول أدلة اعتبار خبر الواحد له، لأنه لما كان السبب الحسي سببا في نظر المنقول إليه أيضا كان المسبب اللازم له حسيا أيضا، لكن بدلالة التزامية، ولا فرق في حجية الخبر بين مدلوله المطابقي كالقسم السابق - أعني الاجماع الدخولي - و بين مدلوله الالتزامي كهذا القسم، فان الحكم المدلول عليه بالخبر سواء كان محكيا بالدلالة المطابقية أم الالتزامية يكون الخبر الدال عليه حجة، والمفروض في المقام كون رأي الإمام عليه السلام لازما عقليا للسبب الذي يحكيه ناقل الاجماع كما في قاعدة اللطف، أو شرعيا كما في التقرير، أو عاديا كما في غيرهما، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله: (الا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا).
الثاني: أن يكون سببا في نظر الناقل فقط، وحاصل ما أفاده فيه: أن الأظهر عدم شمول أدلة حجية الخبر له، لأنه لما لم يكن السبب في نظر المنقول إليه سببا حسيا لم يكن المسبب في نظره حسيا، فلا تشمله أدلة حجية الخبر، إذ المتيقن من دليلها اللبي، وكذا المنصرف من دليلها اللفظي من الآيات والروايات بعد تسليم دلالتهما هو الخبر الحسي.
(1) أي: نقل الاجماع، وقوله: (بأدلة) متعلق ب (حجية الاجماع).
وهذا إشارة إلى القسم الأول المتقدم بقولنا: (ان كان متضمنا لنقل السبب