منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٥٦
وكون متعلق الحكمين الصورتين الذهنيتين المتباينتين، والاشكال الملاكي يندفع بعدم منافاة الترخيص للمصلحة التي لم يرد الشارع وجودها على كل حال).
وأنت خبير بأن ما أفاده (قده) في دفع الاشكال الخطابي لا يخلو من المناقشة، إذ في طولية موضوعي الحكمين الموجبة لتعددهما:
أولا: أنها مبنية على تباين الصور الذهنية، وهو منوط بتباين حدودها و قيودها كتصور حصة من الحيوان بفصل الناطقية أو الناهقية، فان الحصة المتحيثة بحيثية الناطقية مباينة للحصة المتفصلة بالناهقية، فليس تباينها بمجرد تعدد تصور الصورة ضرورة أن تصور صورة شرب التتن مثلا مرات لا يوجب تعدد الصور وتباينها حتى لا تندرج أحكامها في اجتماع الأمثال والأضداد.
وعليه فلا يوجب تعدد تصور نفس الذات المعروضة للحكم الواقعي وتصور الذات المشكوك حكمها المعروضة للحكم الظاهري تباين المتصورين حتى لا يندرج حكماهما في اجتماع المثلين أو الضدين، بل يكونان من صغريات الاجتماع الممتنع، بداهة أن تقيد الذات بالشك في حكمها ليس من القيود الموجبة لتباين صورتي الذات المطلقة والمشكوكة، حيث إن الأولى تصدق على الثانية، وحينئذ يجتمع حكماهما، فلا يندفع إشكال اجتماع الحكمين بمجرد طولية موضوعيهما التي لا توجب تباين الصورتين الذهنيتين اللتين تعلق بهما الحكمان.
وثانيا: أن الإرادة وان تعلقت بالصور الذهنية، لكنها ان كانت هي موضوع الحكم حقيقة أوجب ذلك سقوط الامر وامتثاله بمجرد تصور المكلف لتلك الصورة، إذ المفروض تعلق الحكم بها بما هي ذهنية.