____________________
(1) معطوف على (لا يصح) وهذا أثر آخر للامارة المعتبرة، أي: و ضرورة أنه لا يكون الطريق الذي لم يحرز التعبد به عذرا عند مخالفة العبد للتكليف في صورة عدم إصابة ذلك الطريق، مثلا إذا قام أمارة غير معتبرة على عدم وجوب صلاة الجمعة مع فرض وجوبها واقعا واعتمد عليها العبد في ترك صلاة الجمعة، فان هذه الامارة غير المعتبرة لا توجب عذرا للعبد في ترك الواقع.
(2) معطوف على (لا يصح) وهذا أيضا أثر آخر للامارة المعتبرة، أي:
ولا يكون مخالفة ما لم يعلم اعتباره تجريا، لإناطة صدق التجري على مخالفة ما هو حجة عنده، والمفروض في المقام عدم إحراز حجية هذا الطريق، فلا يكون مخالفته تجريا.
(3) معطوف على (لا يصح) وهذا أيضا أثر آخر للامارة المعتبرة، ولا يترتب الا على الامارة الثابتة حجيتها.
(4) أي: انقيادا، يعني: وان كانت موافقة الطريق غير المعتبر برجاء مطابقته للواقع انقيادا، وقوله: (إذا وقعت) ظرف لقوله: (وآن كانت).
(5) هذا الضمير وضمائر (اصابته، به، حجيته) راجعة إلى الموصول في (ما لا يعلم) وقوله: (فمع الشك) نتيجة ما ذكره من كون موضوع آثار الحجة هو الحجة الفعلية، وأنه يقطع بانتفائها بالشك في الحجية، لما عرفت من بداهة انتفاء الحكم
(2) معطوف على (لا يصح) وهذا أيضا أثر آخر للامارة المعتبرة، أي:
ولا يكون مخالفة ما لم يعلم اعتباره تجريا، لإناطة صدق التجري على مخالفة ما هو حجة عنده، والمفروض في المقام عدم إحراز حجية هذا الطريق، فلا يكون مخالفته تجريا.
(3) معطوف على (لا يصح) وهذا أيضا أثر آخر للامارة المعتبرة، ولا يترتب الا على الامارة الثابتة حجيتها.
(4) أي: انقيادا، يعني: وان كانت موافقة الطريق غير المعتبر برجاء مطابقته للواقع انقيادا، وقوله: (إذا وقعت) ظرف لقوله: (وآن كانت).
(5) هذا الضمير وضمائر (اصابته، به، حجيته) راجعة إلى الموصول في (ما لا يعلم) وقوله: (فمع الشك) نتيجة ما ذكره من كون موضوع آثار الحجة هو الحجة الفعلية، وأنه يقطع بانتفائها بالشك في الحجية، لما عرفت من بداهة انتفاء الحكم