منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٦٢
(قلت: الحجية وعدمها وكذا إيجاب التعبد وعدمه بنفسها مما يتطرق إليه الجعل وتناله يد التصرف من الشارع، وما كان كذلك يكون الاستصحاب فيه جاريا كان هناك أثر شرعي يترتب على المستصحب أولا، وقد أشرنا إلى أنه لا مجال للأصل في المسبب مع جريان الأصل في السبب كما حقق في محله.
هذا مع أنه لو كانت الحجية وعدمها من الموضوعات الخارجية التي لا يصح الاستصحاب فيها الا بملاحظة ما يترتب عليها من الآثار الشرعية فإنما لا يكون مجال لاستصحاب عدم الحجية فيما إذا لم يكن حرمة العمل الا أثرا للشك فيها، لا لعدمها واقعا. وأما إذا كانت أثرا له أيضا فالمورد وان كان في نفسه قابلا لكل من الاستصحاب و القاعدة المضروبة لحكم هذا الشك، الا أنه لا يجري فعلا الا الاستصحاب، لحكومته عليها).
وملخص ما أفاده في هذه الحاشية إشكالان:
أحدهما: أن نفس الحجية من الأحكام الوضعية القابلة للجعل الشرعي، فيصح إجراء الاستصحاب فيها، ولو نوقش في قابلية الحجية للجعل الشرعي وقيل بأن المجعول في الامارات هو الحكم التكليفي كما يظهر من الشيخ الأعظم (قده) حيث قال في أواخر أول تنبيهات دليل الانسداد ما لفظه: (ان تفريغ الذمة عما اشتغلت به اما بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعية، واما بفعل ما حكم حكما جعليا بأنه نفس المراد، وهو مضمون الطرق المجعولة) كفى في صحة جريانه في الحجية كون منشأ انتزاعها وجوب العمل بالامارة تكليفا، فلا حاجة في جريانه في هاتين الصورتين إلى أثر شرعي آخر.
ثانيهما: أن مجرد عدم كون الحجية مما يقبل التشريع لا يمنع عن جريان