____________________
عدم حجية الامارة المشكوكة الحجية - بعدم اللازم - وهو عدم صحة الالتزام بمؤداها وعدم صحة نسبته إليه تعالى - انما يصح في اللازم الأعم أو المساوي دون اللازم الأخص كما في المقام، فان جواز الالتزام بمؤدى الامارة ونسبته إليه تعالى لازم أخص لحجيتها، و ليس لازما أعم ولا مساويا للحجية حتى يكون انتفاؤهما موجبا لانتفائها، لافتراقهما في الظن الانسدادي على الحكومة، فان الحجية ثابتة له مع عدم جواز الالتزام والاسناد، وحينئذ فالاستدلال على عدم اعتبار مشكوك الحجية بحرمة الالتزام والاسناد لا وجه له، فكما لا يدل عدم جوازهما على عدم الحجية كما في الظن الانسدادي على الحكومة، فكذلك لا يدل جوازهما - إذا فرض قيام دليل عليه شرعا - على ثبوت الحجية.
(1) أي: بما أدى الطريق إليه من الاحكام.
(2) معطوف على (صحة الالتزام) وضمير (نسبته) راجع إلى الموصول المراد به الحكم، وضمير (آثارها) إلى الحجية.
(3) لما تقدم من عدم كونهما أعم من الحجية ولا مساويتين لها.
(1) أي: بما أدى الطريق إليه من الاحكام.
(2) معطوف على (صحة الالتزام) وضمير (نسبته) راجع إلى الموصول المراد به الحكم، وضمير (آثارها) إلى الحجية.
(3) لما تقدم من عدم كونهما أعم من الحجية ولا مساويتين لها.