____________________
(1) أي: بدليل خاص، كالخبر الواحد الثابت حجيته بالدليل الخاص في قبال الظن المطلق الثابت اعتباره بدليل الانسداد الآتي بيانه.
(2) الظاهر أنه عطف تفسيري ل (ما لا يعلم) واحتمال كونه عدلا له بأن يكون المراد به الظن المطلق ليكون المتحصل: أن الامارة إذا لم تثبت حجيتها بدليل خاص ولا بدليل الانسداد، فالأصل عدم حجيتها (ضعيف) لان التعبير ب (التعبد) ظاهر في اعتبار الامارة بدليل خاص لا بدليل الانسداد الذي هو دليل عقلي على حجية مطلق الظن الا بناء على أن نتيجته الكشف عن حجية الظن شرعا.
(3) خبر (أن الأصل) أي: عدم الحجية الفعلية التي هي موضوع للآثار
(2) الظاهر أنه عطف تفسيري ل (ما لا يعلم) واحتمال كونه عدلا له بأن يكون المراد به الظن المطلق ليكون المتحصل: أن الامارة إذا لم تثبت حجيتها بدليل خاص ولا بدليل الانسداد، فالأصل عدم حجيتها (ضعيف) لان التعبير ب (التعبد) ظاهر في اعتبار الامارة بدليل خاص لا بدليل الانسداد الذي هو دليل عقلي على حجية مطلق الظن الا بناء على أن نتيجته الكشف عن حجية الظن شرعا.
(3) خبر (أن الأصل) أي: عدم الحجية الفعلية التي هي موضوع للآثار