____________________
هو عدم ردعهم عنها باختراع طريقة أخرى في مقام إفادة مرامه، و عدم الردع في مثله يوجب القطع بالامضاء بعد وضوح عدم مانع عن الردع.
ولا إشكال في تسلم المقدمتين وتماميتهما. أما الأولى، فلبداهة بناء العقلا على الاخذ بالظواهر وكشفها عن المرادات الجدية للمتكلم، ولذا لا يقبل اعتذار العبد الذي يخالف ظاهر كلام مولاه بعدم علمه بكون الظاهر مرادا جديا له.
وأما الثانية، فلوضوح كون الطريق الموصل لجل الاحكام هو الألفاظ، فلو كانت هذه الطريقة مردوعة عنده لكان اللازم احداث طريقة أخرى، والتالي باطل فالمقدم مثله.
(1) أي: ردع الشارع عن طريقة العقلا. وهذا هو الامر الثاني المتقدم توضيحه بقولنا: (ثانيهما: القطع بإمضاء الشارع. إلخ) واحتمال كون الآيات الناهية عن اتباع الظن رادعة عن العمل بالظواهر مندفع، لما سيأتي.
(2) تعليل لقوله: (مع القطع بعدم الردع) وقد عرفت توضيحه.
ثم إن الأقوال في مسألة حجية الظواهر ثلاثة.
الأول: أنها حجة مطلقا في قبال تفصيلي المحقق القمي وجماعة من المحدثين كما سيأتي، وفي هذا القول أيضا أقوال وتفاصيل:
منها: أنها حجة مطلقا يعني: سواء أفادت الظن الشخصي أو النوعي بإرادة المتكلم لها أم لا، وسواء كان ظن شخصي أو نوعي بخلافها أم لا، من غير فرق في ذلك كله بين من قصد افهامه بها ومن لم يقصد، و لا بين ظواهر الكتاب
ولا إشكال في تسلم المقدمتين وتماميتهما. أما الأولى، فلبداهة بناء العقلا على الاخذ بالظواهر وكشفها عن المرادات الجدية للمتكلم، ولذا لا يقبل اعتذار العبد الذي يخالف ظاهر كلام مولاه بعدم علمه بكون الظاهر مرادا جديا له.
وأما الثانية، فلوضوح كون الطريق الموصل لجل الاحكام هو الألفاظ، فلو كانت هذه الطريقة مردوعة عنده لكان اللازم احداث طريقة أخرى، والتالي باطل فالمقدم مثله.
(1) أي: ردع الشارع عن طريقة العقلا. وهذا هو الامر الثاني المتقدم توضيحه بقولنا: (ثانيهما: القطع بإمضاء الشارع. إلخ) واحتمال كون الآيات الناهية عن اتباع الظن رادعة عن العمل بالظواهر مندفع، لما سيأتي.
(2) تعليل لقوله: (مع القطع بعدم الردع) وقد عرفت توضيحه.
ثم إن الأقوال في مسألة حجية الظواهر ثلاثة.
الأول: أنها حجة مطلقا في قبال تفصيلي المحقق القمي وجماعة من المحدثين كما سيأتي، وفي هذا القول أيضا أقوال وتفاصيل:
منها: أنها حجة مطلقا يعني: سواء أفادت الظن الشخصي أو النوعي بإرادة المتكلم لها أم لا، وسواء كان ظن شخصي أو نوعي بخلافها أم لا، من غير فرق في ذلك كله بين من قصد افهامه بها ومن لم يقصد، و لا بين ظواهر الكتاب