منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩
والحاصل: أن الممتنع هو اجتماعهما في المبدأ والمنتهى، و المفروض عدمه.
وأما نفس جعلهما فقد عرفت عدم التنافي بينهما، لكونهما من الأمور الاعتبارية التي لا تنافي بينها ذاتا، والتنافي العارض لهما انما هو من ناحية المبدأ والمنتهى، وهو مفقود في الحكم الظاهري والواقعي.
نعم هو موجود في الحكمين المتحدين سنخا كالواقعيين أو الظاهرين).
وفيه: أن التنافي موجود في نفس تشريع الحكم الواقعي والظاهري و ان كانت الاحكام طرا - سواء أكانت تكليفية أم وضعية - من الأمور الاعتبارية بلا إشكال، لكن مجرد اعتبارية الاحكام لا يسوغ اجتماعها، ولا يرفع تضادها، بداهة أن الأمور الاعتبارية من الانشائيات المتقومة بالقصد والانشاء، فلا تشتغل الذمة بها حتى يصح إطلاق الدين عليها الا بقصدها وإنشائها بما جعل آلة لايجادها من قول أو فعل، ضرورة أنها لا توجد بمجرد لقلقة اللسان، ومن المعلوم: أنه بعد تحققها لا يمكن إيجاد مثلها أو ضدها، فهل يصح اعتبار ملكية دار مثلا لزيد واعتبارها لعمرو أيضا في نفس ذلك الزمان، أو ملكيتها لزيد ووقفيتها على مسجد مثلا؟ وبالجملة: فحال الأمور الاعتبارية حال الاعراض الخارجية في امتناع الاجتماع.
وعليه، فالتنافي موجود في نفس اعتبار الأمور الاعتبارية، كالتنافي في مبدئها ومنتهاها. وقد مر غير مرة أن الحكم الواقعي ثابت مع الحكم الظاهري، لثبوته