منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٤٩
وفي صورة عدمها ليس له جعل أصلا.
واما مؤمن من تبعة التكليف الواقعي على فرض وجوده ان لم تكن مصلحته بتلك المثابة من الأهمية كما في أصالتي الحل والبرأة، فإنهما ترفعان تنجز التكليف في ظرف الشك فيه.
وبالجملة: فليس في الأصول مطلقا حكم حتى يضاد الحكم الواقعي و يشكل الجمع بينهما). هذا ملخص ما في تقرير بحث المحقق النائيني (قده) في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
أقول: ان أريد بالحجية المجعولة في الامارات ما يحتج به المولى على العبد وبالعكس فهو متين، لأنها حينئذ حكم وضعي متأصل غير ناش عن حكم تكليفي ولا مستتبع له. وان أريد بها تتميم ما للامارات من الكشف الناقص وجعلها وسطا لاثبات متعلقاتها - كما هو ظاهر عبارة التقرير بل صريحها - ففيه:
أن تتميم الكشف تكوينا بالتشريع غير معقول، فلا بد أن يراد به تنزيل غير العلم منزلة العلم في الآثار الشرعية، ومرجعه إلى ترتيب الأثر الشرعي على الامارة كترتيب آثار المتيقن على المشكوك فيه في الاستصحاب.
وعليه فإذا أخبر العادل بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا فمعنى تتميم كشفه وجوب العمل به، فلو كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا لزم اجتماع الحكمين المثلين الواقعي والظاهري، ولو كان مستحبا لزم اجتماع الضدين، ولزم أيضا بطلان حكومة الامارات على الاستصحاب، لاتحاد مفادهما وهو لزوم ترتيب الأثر كما عرفت في التعليقة المتقدمة.
فالحق أن يقال: ان الامارات حجة ببناء العقلا لا بالتعبد، ومن المعلوم