منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٥٨
الاحكام للمصالح والمفاسد.
ثانيهما: المنتهى وهو مقام الامتثال.
أما لزوم التنافي في المبدأ، فلانه يلزم من اجتماع الحكمين - كالوجوب والحرمة - اجتماع المصلحة والمفسدة في المتعلق بلا كسر و انكسار، وهو من اجتماع الضدين المستحيل، وكذا الحال في اجتماع الترخيص مع الوجوب أو الحرمة، للزوم وجود المصلحة الملزمة و عدمها في شئ واحد، أو وجود المفسدة وعدمها كذلك، وهو من اجتماع النقيضين المحال.
وأما لزوم التنافي من حيث المنتهى، فلعدم قدرة المكلف على امتثال كلا الحكمين، بداهة دعوة الوجوب إلى الفعل والحرمة إلى الترك، ويستحيل منه الفعل والترك في آن واحد، وكذا في الوجوب و الحرمة مع مثل الإباحة من الحكم غير الإلزامي.
إذا عرفت ذلك ظهر لك عدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري أصلا لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى.
أما من ناحية المبدأ، فلقيام المصلحة في الحكم الظاهري بنفس جعل الحكم، لا في متعلقه كما في الحكم الواقعي، فلا يتحد موردا المصلحتين حتى يكون اجتماعهما من اجتماع الضدين.
وأما من ناحية المنتهى، فلان الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، ومن المعلوم أن العقل لا يحكم بلزوم امتثاله الا بعد وصوله إلى العبد وتنجزه، بل الحكم الذي يلزم امتثاله عقلا هو خصوص الحكم الظاهري.