منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٥١
في بقائه، فان كان المعلوم سابقا باقيا حال الشك فهو الحكم الوحيد، والا فلا حكم للاستصحاب.
والحاصل: أن مفاد أدلة الاستصحاب ليس الا حفظ الواقع المنجز في ظرف الشك في بقائه، فلو ارتفع المعلوم السابق حقيقة فالحكم الاستصحابي صوري، وليس بحكم، وإجزاؤه محتاج إلى الدليل، إذ الأصل عدمه لعدمه حقيقة.
وإما حكم بسقوط الواقع كالأصول الجارية في وادي الفراغ، فإنها توسع دائرة المفرغ، ومرجعه إلى الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي و التصرف في حكم العقل بتعين الإطاعة العلمية كما هو مقتضى الاشتغال اليقيني.
وبالجملة: شأن هذا القسم من الأصول كقواعد التجاوز والفراغ و الحيلولة توسعة دائرة المفرغ والمسقط، وليس فيه حكم في قبال الواقع.
وعليه فالأصول العملية ناظرة إلى الواقع اما بتتميم محركيته، واما بالتأمين من تبعته، واما بإسقاطه بالامتثال الاحتمالي، واما بإثباته في مرحلة الشك في البقاء بعد العلم بحدوثه، فليس في الأصول العملية حكم في قبال الواقع حتى يلزم اجتماع الحكمين الواقعي و الظاهري.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الحكم واحد وهو الواقعي، والأصول العملية ناظرة إليه بأحد الأنظار المتقدمة في ماهية الأصول المقررة لوظيفة الشاك، فليس فيها حكم في قبال الحكم الواقعي حتى يشكل الجمع بينهما.
وقد ظهر: أنه ان أريد بالبناء العملي الذي أفاده المحقق النائيني (قده) في