____________________
(1) أي: الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
(2) أي: بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الامارات والأصول فعليا.
(3) يعني: فيلزم حينئذ - ولو احتمالا - اجتماع حكمين فعليين متنافيين، واحتمال اجتماع المتنافيين محال كالقطع به.
(4) تعليل للانكار المستفاد من قوله: (كيف يكون) وضمير (احتماله) راجع إلى ثبوت المتنافيين.
(2) أي: بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الامارات والأصول فعليا.
(3) يعني: فيلزم حينئذ - ولو احتمالا - اجتماع حكمين فعليين متنافيين، واحتمال اجتماع المتنافيين محال كالقطع به.
(4) تعليل للانكار المستفاد من قوله: (كيف يكون) وضمير (احتماله) راجع إلى ثبوت المتنافيين.