فإنه يقال (5): لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم
____________________
(1) أي: إشكال عدم لزوم الاتيان بما قامت الامارة على وجوبه، ببيان:
أن هذا الاشكال - بناء على إنشائية الاحكام الواقعية - مبني على بقائها على الانشائية حتى بعد قيام الامارات عليها. وأما بناء على أن قيام الامارات سبب لوصولها إلى مرتبة الفعلية، فلا وجه للاشكال المزبور، لصيرورتها بواسطة الامارة فعلية، فلا يتوجه إشكال عدم لزوم امتثال مؤديات الامارات على مبنى إنشائية الاحكام الواقعية كما يستفاد من كلام الشيخ (قده).
(2) تعليل لقوله: (لا مجال لهذا الاشكال) وقد مر توضيحه، والضمائر في (لأنها، بأنها، إليها) راجعة إلى الاحكام الواقعية.
(3) أي: بقيام الامارات على الاحكام تصير فعلية.
(4) صفة ل (فعلية) والمراد ب (تلك المرتبة) مرتبة البعث والزجر.
(5) هذا دفع الاشكال، وتوضيحه: أن موضوع الفعلية - على ما ذكره المستشكل من أنه الحكم الانشائي المتصف بكونه مؤدى الامارة - مؤلف من الانشائية والوصف المزبور، ومن المعلوم توقف أثر المركب على وجود جميع أجزائه، كالاستيلاء غير المأذون فيه الموضوع للضمان، فما لم يحرز الموضوع بتمام أجزائه بالوجدان أو بالتعبد أو بالاختلاف لم يترتب عليه الأثر. وفي المقام كذلك، فإنه لا يترتب أثر الفعلية على الحكم الانشائي الذي أدت إليه الامارة، وذلك لانتفاء إحراز الموضوع وجدانا وتعبدا، أما وجدانا فلان إصابة الامارة غير معلومة، فلا يعلم أن مؤداها هو الحكم الانشائي.
أن هذا الاشكال - بناء على إنشائية الاحكام الواقعية - مبني على بقائها على الانشائية حتى بعد قيام الامارات عليها. وأما بناء على أن قيام الامارات سبب لوصولها إلى مرتبة الفعلية، فلا وجه للاشكال المزبور، لصيرورتها بواسطة الامارة فعلية، فلا يتوجه إشكال عدم لزوم امتثال مؤديات الامارات على مبنى إنشائية الاحكام الواقعية كما يستفاد من كلام الشيخ (قده).
(2) تعليل لقوله: (لا مجال لهذا الاشكال) وقد مر توضيحه، والضمائر في (لأنها، بأنها، إليها) راجعة إلى الاحكام الواقعية.
(3) أي: بقيام الامارات على الاحكام تصير فعلية.
(4) صفة ل (فعلية) والمراد ب (تلك المرتبة) مرتبة البعث والزجر.
(5) هذا دفع الاشكال، وتوضيحه: أن موضوع الفعلية - على ما ذكره المستشكل من أنه الحكم الانشائي المتصف بكونه مؤدى الامارة - مؤلف من الانشائية والوصف المزبور، ومن المعلوم توقف أثر المركب على وجود جميع أجزائه، كالاستيلاء غير المأذون فيه الموضوع للضمان، فما لم يحرز الموضوع بتمام أجزائه بالوجدان أو بالتعبد أو بالاختلاف لم يترتب عليه الأثر. وفي المقام كذلك، فإنه لا يترتب أثر الفعلية على الحكم الانشائي الذي أدت إليه الامارة، وذلك لانتفاء إحراز الموضوع وجدانا وتعبدا، أما وجدانا فلان إصابة الامارة غير معلومة، فلا يعلم أن مؤداها هو الحكم الانشائي.