وأخرى (2)
____________________
(1) أي: وان كان للأحكام بمرتبتها الانشائية أثر كالنذر ونحوه، بأن يقول:
(ان قامت الامارة على إنشائية حكم، فلله على أن أتصدق بدرهم) فلا يبقى مجال لدلالة الاقتضاء أصلا.
(2) معطوف على قوله: (تارة بعدم لزوم الاتيان حينئذ) وهو إشارة إلى ثاني الاشكالين الواردين على جعل الاحكام الواقعية إنشائية كما تقدم في كلام الشيخ، وحاصل الاشكال: احتمال اجتماع المتنافيين، حيث إن المحتمل فعلية الحكم الواقعي الذي يكون في مورد الأصل أو الامارة، والمفروض فعلية الحكم الظاهري أيضا، فيلزم اجتماع الحكمين الفعليين المتنافيين، واحتمال المتنافيين كالقطع بثبوتهما محال. ولازم هذا الاشكال عدم جواز الرجوع إلى الامارات و الأصول الا مع القطع بعدم فعلية الحكم الثابت في موردهما، و دعوى هذا القطع مما لا وجه لها، لاحتمال تمامية مقتضى الحكم و عدم مانع له، إذ لا إحاطة لنا بمقتضيات الاحكام وموانعها، فاحتمال وجود المقتضي وعدم المانع بالنسبة إلى الحكم الواقعي المساوق لفعليته لا دافع له، ومعه لا يمكن الرجوع إلى الامارات والأصول. [1]
(ان قامت الامارة على إنشائية حكم، فلله على أن أتصدق بدرهم) فلا يبقى مجال لدلالة الاقتضاء أصلا.
(2) معطوف على قوله: (تارة بعدم لزوم الاتيان حينئذ) وهو إشارة إلى ثاني الاشكالين الواردين على جعل الاحكام الواقعية إنشائية كما تقدم في كلام الشيخ، وحاصل الاشكال: احتمال اجتماع المتنافيين، حيث إن المحتمل فعلية الحكم الواقعي الذي يكون في مورد الأصل أو الامارة، والمفروض فعلية الحكم الظاهري أيضا، فيلزم اجتماع الحكمين الفعليين المتنافيين، واحتمال المتنافيين كالقطع بثبوتهما محال. ولازم هذا الاشكال عدم جواز الرجوع إلى الامارات و الأصول الا مع القطع بعدم فعلية الحكم الثابت في موردهما، و دعوى هذا القطع مما لا وجه لها، لاحتمال تمامية مقتضى الحكم و عدم مانع له، إذ لا إحاطة لنا بمقتضيات الاحكام وموانعها، فاحتمال وجود المقتضي وعدم المانع بالنسبة إلى الحكم الواقعي المساوق لفعليته لا دافع له، ومعه لا يمكن الرجوع إلى الامارات والأصول. [1]