____________________
(1) لعدم كونه تعالى محلا الحوادث.
(2) أي: ألهم بالحكم الشأني، والمراد بالشأني المعبر عنه بالانشائي أيضا هو المرتبة الثانية من مراتب الحكم عند المصنف.
(3) أي: بسبب المصلحة أو المفسدة.
(4) حيث إن الإرادة ان كانت هي الشوق المؤكد كما قيل عقيب داع دركنا الملائما شوقا مؤكدا إرادة سما فهي ممتنعة في حقه تبارك وتعالى. وان كانت عبارة عن العلم بالنفع، كما هو المنسوب إلى كثير من المعتزلة، وظاهر عبارة المحقق الطوسي (قده) في التجريد في الكيفيات النفسانية حيث قال فيها: (و هما - أي الإرادة والكراهة - نوعان من العلم) فليست ممتنعة في الباري تعالى شأنه، وظاهر عبارة المصنف (ره) هنا: أن الإرادة هو العلم بالنفع والصلاح، والكراهة هو العلم بالضرر والفساد دون الشوق المؤكد، ولذا نفي حدوثهما عن المبدأ الاعلى تعالى بقوله قبل أسطر: (وان لم يحدث بسببهما إرادة أو كراهة في المبدأ الاعلى) وأثبت العلم المذكور له تعالى بقوله فيما سيأتي: (وان لم يكن في المبدأ الاعلى الا العلم بالمصلحة أو المفسدة).
(5) متعلق بقوله قبل أسطر: (حيث إنه مع المصلحة والمفسدة) فكأنه قيل:
(ان الإرادة والكراهة تحدثان في نفس النبي والولي عند وجود المصلحة
(2) أي: ألهم بالحكم الشأني، والمراد بالشأني المعبر عنه بالانشائي أيضا هو المرتبة الثانية من مراتب الحكم عند المصنف.
(3) أي: بسبب المصلحة أو المفسدة.
(4) حيث إن الإرادة ان كانت هي الشوق المؤكد كما قيل عقيب داع دركنا الملائما شوقا مؤكدا إرادة سما فهي ممتنعة في حقه تبارك وتعالى. وان كانت عبارة عن العلم بالنفع، كما هو المنسوب إلى كثير من المعتزلة، وظاهر عبارة المحقق الطوسي (قده) في التجريد في الكيفيات النفسانية حيث قال فيها: (و هما - أي الإرادة والكراهة - نوعان من العلم) فليست ممتنعة في الباري تعالى شأنه، وظاهر عبارة المصنف (ره) هنا: أن الإرادة هو العلم بالنفع والصلاح، والكراهة هو العلم بالضرر والفساد دون الشوق المؤكد، ولذا نفي حدوثهما عن المبدأ الاعلى تعالى بقوله قبل أسطر: (وان لم يحدث بسببهما إرادة أو كراهة في المبدأ الاعلى) وأثبت العلم المذكور له تعالى بقوله فيما سيأتي: (وان لم يكن في المبدأ الاعلى الا العلم بالمصلحة أو المفسدة).
(5) متعلق بقوله قبل أسطر: (حيث إنه مع المصلحة والمفسدة) فكأنه قيل:
(ان الإرادة والكراهة تحدثان في نفس النبي والولي عند وجود المصلحة