منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٣٤
أيضا (1) كما في المبدأ الاعلى، لكنه (2)
____________________
(1) قيد ل (بعض المبادئ) وقوله: (كما في المبدأ الاعلى) تفسير له، يعني: كعدم انقداحهما في المبدأ الاعلى جل وعلا. والحاصل: أنه لا تنقدح الإرادة أو الكراهة بالنسبة إلى الحكم الواقعي لا في ذاته تعالى، ولا في النفس النبوية والولوية.
(2) أي: لكن الالتزام، وهذا دفع لما ربما يتوهم من: أن الالتزام بعدم وجود الإرادة والكراهة في المبادئ العالية يوجب الالتزام بعدم فعلية الحكم الواقعي، لفرض أنه لم يتعلق الإرادة أو الكراهة به، وإذا لم يصر الحكم الواقعي فعليا انهدم أساس الجمع المذكور، لانحصار الحكم في الظاهري فقط.
والحاصل: أن ما أفاده المصنف بقوله: (بعدم انقدح الإرادة أو الكراهة) صار منشأ لتوهم عدم فعلية الحكم الواقعي، فأورد عليه بعدم وجود حكمين فعليين حينئذ حتى يجمع بينهما بما ذكره الماتن، بل ليس هنا الا الحكم الظاهري الذي هو مقتضى الامارة أو الأصل.
والمصنف دفع هذا التوهم بما حاصله: أن الفعلية على قسمين:
الأول: الفعلية المنجزة، وهي بالنسبة إلى الحكم الذي قامت الحجة من علم أو علمي عليه.

هذا. لكن إشكال وحدة رتبتي الفعلية والتنجز باق على حاله، إذ المفروض كونهما معا معلولين للعلم بالانشاء.
وبالجملة: فقول المصنف: (لو علم به المكلف لتنجز عليه) مع الاعتراف (بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا) مشكل جدا، فتأمل جيدا.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست