ثانيها (2): طلب الضدين فيما أخطأ [إذا أخطأ] وأدى إلى وجوب ضد الواجب (3).
ثالثها (4)
____________________
الامارات، ومن المعلوم أن التصويب اما محال واما باطل كما قرر في محله.
(1) تفسير للتصويب.
(2) أي: ثاني الأمور المترتبة على التعبد بغير العلم طلب الضدين، و هو نظير قيام الامارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب الواقعي هو الظهر بعد فرض التضاد - ولو شرعا - بين الظهر و الجمعة، وطلب الضدين اما محال ان قلنا بسراية التضاد من المطلوب إلى نفس الطلب، فلا يمكن انقداح الإرادتين المتعلقتين بالمتضادين في نفس المولى، فهو من قبيل اجتماع الإرادة والكراهة. وان قلنا بعدم السراية - كما قيل - كان قبيحا بالعرض، لعدم قدرة العبد على الانبعاث عنهما. وان شئت فقل: ان طلب الضدين يكون من باب التزاحم لا التعارض على ما تقرر في محله من ضابط التعارض و التزاحم.
وقد ظهر من هذا البيان: الفرق بين هذا الوجه وسابقه، حيث إن متعلق التكليف في هذا الوجه متعدد كصلاتي الظهر والجمعة. بخلاف الوجه الأول، فان المتعلق فيه واحد كاجتماع الوجوب والحرمة على فعل واحد، كما إذا فرض حرمة شرب التتن واقعا وقام الامارة على حليته.
(3) نظير صلاة الجمعة التي هي ضد للواجب الواقعي وهي الظهر.
(4) أي: ثالث الأمور اللازمة من التعبد بغير العلم: فوات المصلحة كما إذا أدت الامارة إلى عدم وجوب صلاة الجمعة مع فرض وجوبها واقعا، فان
(1) تفسير للتصويب.
(2) أي: ثاني الأمور المترتبة على التعبد بغير العلم طلب الضدين، و هو نظير قيام الامارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب الواقعي هو الظهر بعد فرض التضاد - ولو شرعا - بين الظهر و الجمعة، وطلب الضدين اما محال ان قلنا بسراية التضاد من المطلوب إلى نفس الطلب، فلا يمكن انقداح الإرادتين المتعلقتين بالمتضادين في نفس المولى، فهو من قبيل اجتماع الإرادة والكراهة. وان قلنا بعدم السراية - كما قيل - كان قبيحا بالعرض، لعدم قدرة العبد على الانبعاث عنهما. وان شئت فقل: ان طلب الضدين يكون من باب التزاحم لا التعارض على ما تقرر في محله من ضابط التعارض و التزاحم.
وقد ظهر من هذا البيان: الفرق بين هذا الوجه وسابقه، حيث إن متعلق التكليف في هذا الوجه متعدد كصلاتي الظهر والجمعة. بخلاف الوجه الأول، فان المتعلق فيه واحد كاجتماع الوجوب والحرمة على فعل واحد، كما إذا فرض حرمة شرب التتن واقعا وقام الامارة على حليته.
(3) نظير صلاة الجمعة التي هي ضد للواجب الواقعي وهي الظهر.
(4) أي: ثالث الأمور اللازمة من التعبد بغير العلم: فوات المصلحة كما إذا أدت الامارة إلى عدم وجوب صلاة الجمعة مع فرض وجوبها واقعا، فان