منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٠٦
ثبوتا (1) بلا خلاف [1] ولا سقوطا (2) وان كان ربما يظهر فيه (3) من بعض (4) المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ، ولعله (5) لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، فتأمل (6).
____________________
(1) يعني: في مقام إثبات التكليف.
(2) أي: في مقام امتثال التكليف وسقوطه، فلا يكفي الظن بفراغ الذمة.
(3) أي: في سقوط التكليف بالظن.
(4) كالمحققين الخوانساري والبهبهاني على ما قيل.
(5) أي: ولعل الاكتفاء، وهذا توجيه للاكتفاء بالظن في مرحلة الفراغ، وحاصله: أن المقام من صغريات قاعدة دفع الضرر المحتمل، ببيان: أن عدم الاكتفاء بالظن بالفراغ ملازم لاحتمال بقاء التكليف و عدم سقوطه، وبقاؤه مستلزم للضرر على مخالفته، ودفع الضرر المحتمل لازم، فعدم الاكتفاء بالظن بالفراغ لازم، ولكن حيث ثبت عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فلا تجب مراعاة احتمال بقاء التكليف حتى لا يكتفي بالظن بالفراغ، بل يكتفي به. وبعبارة أخرى: لو كان دفع الضرر المحتمل واجبا لم يجز الاكتفاء بالظن بالفراغ عن التكليف، لاحتمال بقائه المستلزم للضرر على مخالفته، لكن دفع الضرر المحتمل غير لازم، فعدم جواز الاكتفاء بالظن بالفراغ غير ثابت، فيجوز الاكتفاء به، وهو المطلوب.
(6) يمكن أن يشير به إلى: أن هذه القاعدة لا تثبت ما أراده ذلك البعض

[1] ان كان غرضه التمسك بنفي الخلاف عند المتشرعة، ففيه: أنه لا وجه له بعد كون عدم الحجية بمقتضى الوجدان وبناء العقلا كما عرفت. وان كان غرضه نفي الخلاف عند العقلا فلا بأس به، الا أن ذكر الوجدان لعله أولى وأمتن.
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست