____________________
(1) يعني: في مقام إثبات التكليف.
(2) أي: في مقام امتثال التكليف وسقوطه، فلا يكفي الظن بفراغ الذمة.
(3) أي: في سقوط التكليف بالظن.
(4) كالمحققين الخوانساري والبهبهاني على ما قيل.
(5) أي: ولعل الاكتفاء، وهذا توجيه للاكتفاء بالظن في مرحلة الفراغ، وحاصله: أن المقام من صغريات قاعدة دفع الضرر المحتمل، ببيان: أن عدم الاكتفاء بالظن بالفراغ ملازم لاحتمال بقاء التكليف و عدم سقوطه، وبقاؤه مستلزم للضرر على مخالفته، ودفع الضرر المحتمل لازم، فعدم الاكتفاء بالظن بالفراغ لازم، ولكن حيث ثبت عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فلا تجب مراعاة احتمال بقاء التكليف حتى لا يكتفي بالظن بالفراغ، بل يكتفي به. وبعبارة أخرى: لو كان دفع الضرر المحتمل واجبا لم يجز الاكتفاء بالظن بالفراغ عن التكليف، لاحتمال بقائه المستلزم للضرر على مخالفته، لكن دفع الضرر المحتمل غير لازم، فعدم جواز الاكتفاء بالظن بالفراغ غير ثابت، فيجوز الاكتفاء به، وهو المطلوب.
(6) يمكن أن يشير به إلى: أن هذه القاعدة لا تثبت ما أراده ذلك البعض
(2) أي: في مقام امتثال التكليف وسقوطه، فلا يكفي الظن بفراغ الذمة.
(3) أي: في سقوط التكليف بالظن.
(4) كالمحققين الخوانساري والبهبهاني على ما قيل.
(5) أي: ولعل الاكتفاء، وهذا توجيه للاكتفاء بالظن في مرحلة الفراغ، وحاصله: أن المقام من صغريات قاعدة دفع الضرر المحتمل، ببيان: أن عدم الاكتفاء بالظن بالفراغ ملازم لاحتمال بقاء التكليف و عدم سقوطه، وبقاؤه مستلزم للضرر على مخالفته، ودفع الضرر المحتمل لازم، فعدم الاكتفاء بالظن بالفراغ لازم، ولكن حيث ثبت عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فلا تجب مراعاة احتمال بقاء التكليف حتى لا يكتفي بالظن بالفراغ، بل يكتفي به. وبعبارة أخرى: لو كان دفع الضرر المحتمل واجبا لم يجز الاكتفاء بالظن بالفراغ عن التكليف، لاحتمال بقائه المستلزم للضرر على مخالفته، لكن دفع الضرر المحتمل غير لازم، فعدم جواز الاكتفاء بالظن بالفراغ غير ثابت، فيجوز الاكتفاء به، وهو المطلوب.
(6) يمكن أن يشير به إلى: أن هذه القاعدة لا تثبت ما أراده ذلك البعض