____________________
إذا عرفت هذا فاعلم: أن محصل ما أفاده المصنف في هذا الامر: أن الامارة غير العلمية ليست علة تامة للحجية - كما في القطع - ولا مقتضية لها، إذ لا كشف تاما لها عن الواقع، بل الحجية ممكنة الثبوت لها ذاتا، وحينئذ فلا بد في ثبوت اعتبارها من جعل الحجية لها شرعا، كجعل الحجية لخبر الواحد أو الاجماع المنقول، أو من حصول مقدمات توجب الحجية لها كالظن المطلق إما عقلا بناء على تمامية مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة، واما شرعا بناء على تماميتها بنحو الكشف كما سيأتي.
(1) كخبر الواحد والاجماع المنقول وغيرهما.
(2) الضميران راجعان إلى (الامارة غير العلمية) و (بنحو) متعلق ب (لوازمها) و (مقتضياتها) اسم المفعول تفسير ل (لوازمها).
(3) كما في القطع، فإنه علة تامة للحجية.
(1) كخبر الواحد والاجماع المنقول وغيرهما.
(2) الضميران راجعان إلى (الامارة غير العلمية) و (بنحو) متعلق ب (لوازمها) و (مقتضياتها) اسم المفعول تفسير ل (لوازمها).
(3) كما في القطع، فإنه علة تامة للحجية.