منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢١٠
وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه [1 [1 حيث يستكشف به عدم ترتب محال من (2) تال باطل، فيمتنع (3) مطلقا (4) أو على الحكيم (5) تعالى، فلا حاجة [2]
____________________
بطريق آخر غير ما ذكره الشيخ والمشهور، لعدم ارتضائه له، لما عرفت من عدم السيرة أولا، وعدم اعتبارها ثانيا، وحاصل ذلك الطريق هو: أن الدليل على وقوع التعبد بالامارة دليل على إمكانه، لتفرع الفعلية على الامكان، فالوقوع أقوى دليل على الامكان.
(1) أي: إمكان التعبد.
(2) بيان ل (محال) وضمير (به) راجع إلى وقوع التعبد.
(3) بالفتح، لأنه نتيجة لترتب المحال، أي: لا يترتب محال حتى يمتنع.
(4) كما إذا كان اللازم المترتب على التعبد بالامارة محالا ذاتيا كاجتماع النقيضين أو الضدين.
(5) كما إذا كان اللازم محالا عرضيا كقبحه عقلا، نظير تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة، فان صدور القبيح من الحكيم تعالى محال، لمنافاته والالقاء في المفسدة، فان صدور القبيح من الحكيم تعالى محال، لمنافاته لحكمته، فدليل فعلية التعبد كاشف عن عدم المحال بقسميه.

[1] لكن فيه: أن دليل الوقوع ليس دليلا على الامكان بالنسبة إلى من يدعي الامتناع الوقوعي والاستحالة، إذ المنكر لا يرى ما يدعيه المثبت من الوقوع واقعا حتى يكون صغرى للكبرى المسلمة، وهي كون الوقوع أدل دليل على الامكان. وعليه فإذا قام دليل ظاهرا على وقوع محال فلا بد من طرحه أو تأويله.
[2] عدم الحاجة إلى إثبات الامكان في دعوى الوقوع انما هو مع تسليم الخصم لدليل الوقوع، وأما مع إنكاره وعدم تسليمه له وبنائه على الامتناع وطرح
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست