أحدها (3)
____________________
البراءة في أطراف العلم الاجمالي وعدمه، وعلى القول بالعلية يبحث في أصل الاشتغال عن عدم جريان الأصول.
(1) أي: ما هو المهم، وضمير (باعتباره) راجع إلى الموصول في (ما قيل) المراد به الامارات غير العلمية.
(2) أي: في بيان الامارات.
عدم اقتضاء الامارة غير العلمية للحجية ذاتا (3) الغرض من عقد هذا الامر: إثبات أن الحجية للامارات غير العلمية ممكنة الثبوت لها وليست ضرورية الثبوت لها لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء، وحاصل الكلام فيه: أن إقامة البرهان على إثبات محمول لموضوع منوطة بعدم كون ذلك المحمول من مقتضيات ذات الموضوع ولوازمه، وبعدم كون المحمول ممتنع الثبوت للموضوع، ضرورة عدم صحة إقامة الدليل على ثبوت المحمول للموضوع في هاتين الصورتين، إذ في الصورة الأولى لا حاجة إلى البرهان، لفرض كون المحمول من لوازم الموضوع ومقتضياته التي لا تنفك عنه، فإقامة البرهان على ثبوته للموضوع من قبيل تحصيل الحاصل، وهو محال.
وفي الثانية لا يمكن الحمل، لفقدان مصحح الحمل - وهو الاتحاد الوجودي بينهما - بعد فرض امتناع ثبوته له.
(1) أي: ما هو المهم، وضمير (باعتباره) راجع إلى الموصول في (ما قيل) المراد به الامارات غير العلمية.
(2) أي: في بيان الامارات.
عدم اقتضاء الامارة غير العلمية للحجية ذاتا (3) الغرض من عقد هذا الامر: إثبات أن الحجية للامارات غير العلمية ممكنة الثبوت لها وليست ضرورية الثبوت لها لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء، وحاصل الكلام فيه: أن إقامة البرهان على إثبات محمول لموضوع منوطة بعدم كون ذلك المحمول من مقتضيات ذات الموضوع ولوازمه، وبعدم كون المحمول ممتنع الثبوت للموضوع، ضرورة عدم صحة إقامة الدليل على ثبوت المحمول للموضوع في هاتين الصورتين، إذ في الصورة الأولى لا حاجة إلى البرهان، لفرض كون المحمول من لوازم الموضوع ومقتضياته التي لا تنفك عنه، فإقامة البرهان على ثبوته للموضوع من قبيل تحصيل الحاصل، وهو محال.
وفي الثانية لا يمكن الحمل، لفقدان مصحح الحمل - وهو الاتحاد الوجودي بينهما - بعد فرض امتناع ثبوته له.