____________________
الكراهة، ومن المصلحة والمفسدة المؤثرتين في الإرادة والكراهة فيما إذا لم يكن بينهما كسر وانكسار، إذ معهما لا يكون كل من الإرادة والكراهة متصفة بالملزمية حتى يتحقق التضاد بينهما، لعدم تأثير كل منهما بالاستقلال في الإرادة أو الكراهة حتى تحدث إرادة بالاستقلال أو كراهة كذلك، بل تتحقق إحداهما، فلا يحصل التضاد بينهما، لصيرورة الحكم على طبق ما هو الغالب منهما، وهو - أي تحقق إحداهما - خلاف المفروض، إذ الفرض وجود الإرادة و الكراهة المستقلتين اللتين هما تابعتان للمصلحة والمفسدة الملزمتين اللتين يكون اجتماعهما من اجتماع الضدين.
وبالجملة: ففي صورة الخطأ يلزم اجتماع الضدين في كل من الخطاب والملاك.
(1) متعلق ب (اجتماع المثلين).
(2) إشارة إلى المحذور الخطابي.
(3) إشارة إلى المحذور الملاكي.
(4) متعلق ب (أو ضدين).
(5) معطوف على قوله: (اجتماع المثلين) يعني: أن ما ذكرنا من اجتماع المثلين أو الضدين مبنى على كون الحكم الواقعي الموافق المؤدى الامارة أو المخالف له محفوظا وباقيا على حاله. وأما بناء على عدم كونه محفوظا بل منقلبا إلى ما تؤدي إليه الامارة فيلزم التصويب، وانحصار الحكم في مؤديات
وبالجملة: ففي صورة الخطأ يلزم اجتماع الضدين في كل من الخطاب والملاك.
(1) متعلق ب (اجتماع المثلين).
(2) إشارة إلى المحذور الخطابي.
(3) إشارة إلى المحذور الملاكي.
(4) متعلق ب (أو ضدين).
(5) معطوف على قوله: (اجتماع المثلين) يعني: أن ما ذكرنا من اجتماع المثلين أو الضدين مبنى على كون الحكم الواقعي الموافق المؤدى الامارة أو المخالف له محفوظا وباقيا على حاله. وأما بناء على عدم كونه محفوظا بل منقلبا إلى ما تؤدي إليه الامارة فيلزم التصويب، وانحصار الحكم في مؤديات