منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
تقدير شمولها (1) كما ادعاه [) 2 ادعاها] شيخنا العلامة أعلى الله مقامه
____________________
(1) هذا الضمير وضمير (مدلولها) راجعان إلى أدلة الأصول.
(2) أي: ادعى الشيخ عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي، للتناقض المزبور.
غير متجه في دوران الامر بين المحذورين، لعدم كون العلم الاجمالي فيه منجزا لمتعلقه. فإشكال جريان الأصول في المقام أعني الدوران بين المحذورين منحصر في الوجه الأول، وهو عدم ترتب الأثر العملي عليها.
أقول: الاستظهار المزبور وان كان في محله خصوصا بملاحظة تعليق جواز النقض بقوله عليه السلام: (ولكن تنقضه بيقين آخر) فإنه كالنص في إرادة اليقين المنجز للحكم، الا أن مقتضى كون الاستصحاب أصلا تنزيليا - وأن مفاده البناء على كون المشكوك بقاء هو الواقع المعلوم سابقا - مناقضته للعلم ولو إجمالا بعدم بقائه و انكشاف خلافه.
وبالجملة: حكم الشارع ببقاء الواقع مع العلم بارتفاعه متناقضان، و هذه المناقضة لا تختص بالعلم المنجز للحكم، إذ مناطها هو انكشاف عدم بقاء المعلوم السابق، ومن الواضح عدم اختصاص هذا الانكشاف بالعلم المنجز.
وعليه، فالمانع عن جريان الأصل التنزيلي في أطراف العلم الاجمالي - وهو التناقض - ثبوتي لا إثباتي حتى يختص المانع بالنص المشتمل على الذيل المذكور.
نعم هذا المحذور مفقود في الأصول غير التنزيلية، لعدم حكم الشارع فيها بالبناء على أحد طرفي الشك على أنه هو الواقع، فالمانع عن جريانها في أطراف العلم الاجمالي هو المخالفة العملية.