____________________
الالتزام ببركة الأصول بدون غائلة الدور، لان الأصول ترفع موضوع حكم العقل بلزوم الالتزام أعني الحكم الملتزم به، إذ موضوع حكم العقل معلق على عدم جريان الأصول، وأما جريان الأصول، فلا يتوقف على شئ أصلا فلا دور.
(1) يعني: ومع الترخيص الكاشف عن عدم فعلية الواقع.
(2) هذا والضمير المجرور في (بالمحذور فيه) راجعان إلى عدم الالتزام.
(3) يعني: بل ولا محذور في الالتزام بحكم آخر مغاير للحكم الواقعي وهو الحكم الفعلي الظاهري الذي يقتضيه الأصل، كالالتزام بحلية شرب التتن التي هي حكم فعلي ظاهري يقتضيه الأصل مع فرض حرمته واقعا.
(4) حاصله: أنه لا إشكال في جريان الأصول من ناحية حكم العقل بلزوم الالتزام، لكون حكم العقل تعليقيا كما عرفت. لكن الاشكال في جريانها انما هو لعدم المقتضي له في أطراف العلم الاجمالي، وذلك لما ثبت في محله من هو لعدم المقتضى له في أطراف العلم الاجمالي، وذلك لما ثبت في محله من اعتبار الأثر العملي في جريان الأصول، لأنها أحكام عملية كسائر الاحكام الفرعية، فبدون الأثر العملي لا مقتضي لجريانها، ومن المعلوم عدم ترتب أثر عملي على جريانها في المقام، لان المكلف في موارد دوران الامر بين المحذورين اما فاعل واما تارك، وعلى كل واحد منهما يحتمل كل من الموافقة و المخالفة، فلا يوجب جريان الأصل أمرا زائدا على ما يكون المكلف عليه تكوينا من الفعل أو الترك، فلا أثر للأصول فيما دار حكمه بين الوجوب والحرمة.
(5) يعني: حين عدم استقلال العقل بلزوم الالتزام مع الترخيص في ارتكاب الأطراف، لكون حكمه تعليقيا كما عرفت.
(1) يعني: ومع الترخيص الكاشف عن عدم فعلية الواقع.
(2) هذا والضمير المجرور في (بالمحذور فيه) راجعان إلى عدم الالتزام.
(3) يعني: بل ولا محذور في الالتزام بحكم آخر مغاير للحكم الواقعي وهو الحكم الفعلي الظاهري الذي يقتضيه الأصل، كالالتزام بحلية شرب التتن التي هي حكم فعلي ظاهري يقتضيه الأصل مع فرض حرمته واقعا.
(4) حاصله: أنه لا إشكال في جريان الأصول من ناحية حكم العقل بلزوم الالتزام، لكون حكم العقل تعليقيا كما عرفت. لكن الاشكال في جريانها انما هو لعدم المقتضي له في أطراف العلم الاجمالي، وذلك لما ثبت في محله من هو لعدم المقتضى له في أطراف العلم الاجمالي، وذلك لما ثبت في محله من اعتبار الأثر العملي في جريان الأصول، لأنها أحكام عملية كسائر الاحكام الفرعية، فبدون الأثر العملي لا مقتضي لجريانها، ومن المعلوم عدم ترتب أثر عملي على جريانها في المقام، لان المكلف في موارد دوران الامر بين المحذورين اما فاعل واما تارك، وعلى كل واحد منهما يحتمل كل من الموافقة و المخالفة، فلا يوجب جريان الأصل أمرا زائدا على ما يكون المكلف عليه تكوينا من الفعل أو الترك، فلا أثر للأصول فيما دار حكمه بين الوجوب والحرمة.
(5) يعني: حين عدم استقلال العقل بلزوم الالتزام مع الترخيص في ارتكاب الأطراف، لكون حكمه تعليقيا كما عرفت.