____________________
(1) مثال لحصول القطع مما لا ينبغي حصوله من الأسباب غير المتعارفة، فضمير (هو) راجع إلى حصول القطع من الأسباب غير المتعارفة.
(2) وجه التقييد بقوله: (غالبا) هو إمكان حصول القطع للقطاع من الأسباب المتعارفة التي ينبغي حصول القطع منها، فيكون القطاع كغيره من القاطعين في أنه لا إشكال في حجية قطعه، كعدم الاشكال في حجية قطع غيره، هذا.
(3) تعليل ل (لا تفاوت) وحاصله: أن العقل الحاكم بحجية القطع لا يفرق في اعتباره بين أفراده وأسبابه، فيرى تنجز التكليف بالقطع من أي سبب حصل، إذ المناط في الحجية عند العقل هو انكشاف الواقع، وهو حاصل للقطاع بحسب نظره كحصوله لغيره من القاطعين.
(4) لكون حجية القطع كما تقدم سابقا ذاتية، فلا يعقل تخصيصها بالقطاع.
(5) أي: من السبب الذي لا ينبغي حصول القطع منه، فلا بد من كلمة (منه) بعد (حصوله) ليكون ضميره عائدا إلى الموصول.
(6) معطوف على (تنجز التكليف)، وهذا أيضا من آثار حجية القطع.
(7) أي: يصح للمولى مؤاخذة قاطع التكليف على مخالفة قطعه.
(8) معطوف على (تنجز التكليف) يعني: أن العقل يرى عدم صحة اعتذار
(2) وجه التقييد بقوله: (غالبا) هو إمكان حصول القطع للقطاع من الأسباب المتعارفة التي ينبغي حصول القطع منها، فيكون القطاع كغيره من القاطعين في أنه لا إشكال في حجية قطعه، كعدم الاشكال في حجية قطع غيره، هذا.
(3) تعليل ل (لا تفاوت) وحاصله: أن العقل الحاكم بحجية القطع لا يفرق في اعتباره بين أفراده وأسبابه، فيرى تنجز التكليف بالقطع من أي سبب حصل، إذ المناط في الحجية عند العقل هو انكشاف الواقع، وهو حاصل للقطاع بحسب نظره كحصوله لغيره من القاطعين.
(4) لكون حجية القطع كما تقدم سابقا ذاتية، فلا يعقل تخصيصها بالقطاع.
(5) أي: من السبب الذي لا ينبغي حصول القطع منه، فلا بد من كلمة (منه) بعد (حصوله) ليكون ضميره عائدا إلى الموصول.
(6) معطوف على (تنجز التكليف)، وهذا أيضا من آثار حجية القطع.
(7) أي: يصح للمولى مؤاخذة قاطع التكليف على مخالفة قطعه.
(8) معطوف على (تنجز التكليف) يعني: أن العقل يرى عدم صحة اعتذار