____________________
بالخصوص تخييرا، لإناطة الموافقة الاحتمالية به فاسد. أما الأول، فلعدم معقوليته، إذ مع العلم بعدم كون أحدهما مرادا له سبحانه و تعالى لا ينقدح في نفس العاقل التزام جدي بكل واحد منهما بعينه، هذا. مضافا إلى استلزامه - بعد تسليمه - للمخالفة القطعية، لعلمه بعدم كون أحدهما حكما له تعالى.
وأما الثاني، فلدورانه بين المحذورين، لأنه إذا اختار الوجوب والتزم به بعينه، فان كان الحكم الواقعي هو الوجوب أيضا، فلا بأس بهذا الالتزام، ولم يتوجه إليه محذور، وان كان هو الحرمة فقد شرع ووقع في محذور التشريع. وكذا القول إذا اختار الحرمة والتزم بها، فالالتزام بأحد الحكمين عينا اما واجب واما حرام.
(1) يعني: ومن اقتضاء التكليف المعلوم وجوب الالتزام بنفسه و بعنوانه - بناء على أصل الاقتضاء - دون التخيير بينه وبين ضده قد ظهر: أن وجوب الالتزام ليس مانعا عن جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي إذا كانت بنفسها - مع قطع النظر عن وجوب الموافقة الالتزامية - جارية فيها بأن تمت أدلتها بحيث تشمل أطراف العلم الاجمالي، ولم يمنع عن جريانها مانع آخر، والوجه فيه ما عرفته من سقوط وجوب الالتزام بامتناع امتثاله.
وبالجملة: فبعد البناء على اختصاص وجوب الالتزام بالحكم المعلوم تفصيلا لا يكون وجوب الالتزام - فيما لا يعلم التكليف تفصيلا - ثابتا حتى يمنع عن جريان الأصول.
(2) كأصالة الإباحة فيما دار أمره بين الوجوب والحرمة، كالدعاء عند رؤية الهلال إذا فرض دوران حكمه الكلي بين الوجوب والحرمة.
وأما الثاني، فلدورانه بين المحذورين، لأنه إذا اختار الوجوب والتزم به بعينه، فان كان الحكم الواقعي هو الوجوب أيضا، فلا بأس بهذا الالتزام، ولم يتوجه إليه محذور، وان كان هو الحرمة فقد شرع ووقع في محذور التشريع. وكذا القول إذا اختار الحرمة والتزم بها، فالالتزام بأحد الحكمين عينا اما واجب واما حرام.
(1) يعني: ومن اقتضاء التكليف المعلوم وجوب الالتزام بنفسه و بعنوانه - بناء على أصل الاقتضاء - دون التخيير بينه وبين ضده قد ظهر: أن وجوب الالتزام ليس مانعا عن جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي إذا كانت بنفسها - مع قطع النظر عن وجوب الموافقة الالتزامية - جارية فيها بأن تمت أدلتها بحيث تشمل أطراف العلم الاجمالي، ولم يمنع عن جريانها مانع آخر، والوجه فيه ما عرفته من سقوط وجوب الالتزام بامتناع امتثاله.
وبالجملة: فبعد البناء على اختصاص وجوب الالتزام بالحكم المعلوم تفصيلا لا يكون وجوب الالتزام - فيما لا يعلم التكليف تفصيلا - ثابتا حتى يمنع عن جريان الأصول.
(2) كأصالة الإباحة فيما دار أمره بين الوجوب والحرمة، كالدعاء عند رؤية الهلال إذا فرض دوران حكمه الكلي بين الوجوب والحرمة.