منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٤٣
في جواز جريان الأصول] * [في أطراف العلم الاجمالي مع عدم ترتب (1) أثر عملي [1] عليها، مع أنها (2) أحكام عملية كسائر الاحكام الفرعية.
مضافا إلى (3)
____________________
(1) - هذا إشارة إلى وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي، وقد عرفت توضيحه بقولنا: لكن الاشكال في جريانها انما هو لعدم. إلخ.
(2) هذا الضمير وضمير (عليها) راجعان إلى الأصول.
(3) هذا وجه آخر لمنع جريان الأصول، ومرجعه إلى قصور أدلة الأصول

] * [والتحقيق جريانها، لعدم اعتبار شئ في ذلك عدا قابلية المورد للحكم إثباتا ونفيا، فالأصل الحكمي يثبت به [له] الحكم تارة كأصالة الصحة وبنفيه أخرى كاستصحاب الحرمة والوجوب فيما دار بينهما، فتأمل جيدا.
[1] لا يخفى أن الوجوب والحرمة والحلية من الاحكام الفرعية نفيا و إثباتا، فأصالة عدم الوجوب والحرمة تثبت فعلية عدمها، إذ المفروض عدم منجزية العلم الاجمالي، فلا مانع من جريانها الموجب لاستناد فعلية عدمهما إليها، لا إلى حكم العقل بعدم الحرج في الفعل والترك، فما لم يكن فعلية عدم الوجوب والحرمة مما تناله يد التشريع لم يجر الأصل في عدمهما، ولعل هذا مراد المصنف (قده) بما في تعليقته من قوله: (عدا قابلية المورد للحكم إثباتا ونفيا) ومع إمكان جريان الأصل الشرعي لا وجه للاستناد إلى الحكم العقلي.
وكذا الحال ان أريد بالأصل قاعدة الحل، فان الثابت بها هو الحلية الشرعية، ووصول النوبة إلى حكم العقل بنفي الحرج في الفعل و الترك منوط بعدم جريان الأصل الشرعي في المورد.
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست