____________________
خصوص الوجوب أو الحرمة إشكالان:
أحدهما: محذور التشريع، لاحتمال كون الحكم الملتزم به ضد الحكم الواقعي، وهو الذي أشار إليه بقوله: (فان محذور الالتزام. إلخ) و قد تقدم توضيحه.
ثانيهما: أن التكليف إذا اقتضى وجوب الالتزام فلا يقتضي الا الالتزام بنفسه عينا، لا الالتزام به أو بضده تخييرا.
والحاصل: أنه - بناء على عدم كفاية الموافقة الالتزامية الاجمالية - لا بد من الالتزام بارتفاع وجوبها كارتفاع وجوب الموافقة العملية.
وتوهم أنه لا بد اما من وجوب الالتزام بكلا الحكمين في الدوران بين الوجوب والحرمة، لتوقف الموافقة القطعية الالتزامية عليه، أو الالتزام بأحدهما
أحدهما: محذور التشريع، لاحتمال كون الحكم الملتزم به ضد الحكم الواقعي، وهو الذي أشار إليه بقوله: (فان محذور الالتزام. إلخ) و قد تقدم توضيحه.
ثانيهما: أن التكليف إذا اقتضى وجوب الالتزام فلا يقتضي الا الالتزام بنفسه عينا، لا الالتزام به أو بضده تخييرا.
والحاصل: أنه - بناء على عدم كفاية الموافقة الالتزامية الاجمالية - لا بد من الالتزام بارتفاع وجوبها كارتفاع وجوب الموافقة العملية.
وتوهم أنه لا بد اما من وجوب الالتزام بكلا الحكمين في الدوران بين الوجوب والحرمة، لتوقف الموافقة القطعية الالتزامية عليه، أو الالتزام بأحدهما