____________________
(1) كما هو قضية عمومات أدلة الامارات والأصول، فان مؤدى الامارة والأصل حكم فعلي، ويمكن أن يكون الحكم الواقعي فعليا أيضا بمعنى تنجزه وحتميته لو علم به، ولا منافاة بين الحكمين الفعليين إذا كانت فعلية أحدهما بهذا المعنى، فقوله: (بمقتضى الأصل) متعلق بقوله: (فعلي) و (الامارة) معطوف على الأصل.
(2) معطوف على (الأصل) يعني: وفعلية الحكم غير الواقعي اما بمقتضى الأصل واما بمقتضى الامارة، واما بمقتضى دليل خاص دل على موضوعية الظن بالحكم الواقعي لحكم آخر مثله أو ضده كما هو مفروض البحث، والأولى سوق العبارة هكذا: (أو دليل دل بالخصوص على أخذ الظن بحكم موضوعا لحكم آخر مثله أو ضده) كما لا يخفى.
(3) قيد للظن، ولا يخفى أنه لا حاجة إلى كلمة (به) كما أن بعض النسخ خالية عنه.
(4) قيد لقوله: (لا بأس)، وقوله: (من التحقيق) بيان للموصول في (ما سيأتي) واختار المصنف هذا المسلك في أوائل بحث الامارات في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هذا.
وقد اتضح من قول المصنف (قده): (وأما الظن بالحكم فهو وان كان كالقطع. إلخ) أن الظن إذا كان طريقا محضا، ولم يؤخذ موضوعا لحكم لم يصلح لان يكون واسطة لاثبات متعلقه ان كان حكما، كما إذا ظن بوجوب صلاة الجمعة مثلا، ولا لاثبات أحكام متعلقه ان كان موضوعا ذا أثر شرعي،
(2) معطوف على (الأصل) يعني: وفعلية الحكم غير الواقعي اما بمقتضى الأصل واما بمقتضى الامارة، واما بمقتضى دليل خاص دل على موضوعية الظن بالحكم الواقعي لحكم آخر مثله أو ضده كما هو مفروض البحث، والأولى سوق العبارة هكذا: (أو دليل دل بالخصوص على أخذ الظن بحكم موضوعا لحكم آخر مثله أو ضده) كما لا يخفى.
(3) قيد للظن، ولا يخفى أنه لا حاجة إلى كلمة (به) كما أن بعض النسخ خالية عنه.
(4) قيد لقوله: (لا بأس)، وقوله: (من التحقيق) بيان للموصول في (ما سيأتي) واختار المصنف هذا المسلك في أوائل بحث الامارات في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هذا.
وقد اتضح من قول المصنف (قده): (وأما الظن بالحكم فهو وان كان كالقطع. إلخ) أن الظن إذا كان طريقا محضا، ولم يؤخذ موضوعا لحكم لم يصلح لان يكون واسطة لاثبات متعلقه ان كان حكما، كما إذا ظن بوجوب صلاة الجمعة مثلا، ولا لاثبات أحكام متعلقه ان كان موضوعا ذا أثر شرعي،