ان قلت: (4) ان كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا (5) بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي لا يمكن أخذه في موضوع حكم
____________________
(1) أي: مع الظن بالحكم، وضمير (أنه) للشأن.
(2) أي: جعل حكم آخر غير الحكم المظنون في مورد الظن بالحكم.
(3) خبر (كان) في قوله: (كان جعل).
(4) هذا الاشكال ناظر إلى ما ذكره من الفرق بين القطع والظن في إمكان أخذ الظن بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم أو ضده دون القطع، وحاصله:
أن جعل مثل الحكم المظنون أو ضده انما يصح فيما إذا لم يكن الحكم المظنون فعليا، والا يلزم اجتماع الحكمين الفعليين المتضادين أو المتماثلين، مثلا إذا كانت الحرمة المظنونة للخمر حكما فعليا له، فلا يعقل أن يؤخذ الظن بهذه الحرمة الفعلية موضوعا لحرمة مماثلة أو للإباحة المضادة لها، لاجتماع المثلين أو الضدين، إذ الخمر مثلا يصير ذا حكمين متماثلين أو متضادين. نعم لا بأس بأخذ الظن بحكم فعلي لموضوع في موضوع حكم آخر مماثل له أو مضاد، كأن يقال:
(إذا ظننت بحرمة الخمر فالخل لك حلال أو حرام) كإمكان أخذ القطع بحكم لموضوع في موضوع حكم آخر كقوله: (إذا علمت بوجوب الصلاة فالتصدق واجب).
(5) يعني: كفعلية الحكم الذي أخذ الظن بحكم موضوعا له، و حاصله: كون الحكمين فعليين.
(2) أي: جعل حكم آخر غير الحكم المظنون في مورد الظن بالحكم.
(3) خبر (كان) في قوله: (كان جعل).
(4) هذا الاشكال ناظر إلى ما ذكره من الفرق بين القطع والظن في إمكان أخذ الظن بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم أو ضده دون القطع، وحاصله:
أن جعل مثل الحكم المظنون أو ضده انما يصح فيما إذا لم يكن الحكم المظنون فعليا، والا يلزم اجتماع الحكمين الفعليين المتضادين أو المتماثلين، مثلا إذا كانت الحرمة المظنونة للخمر حكما فعليا له، فلا يعقل أن يؤخذ الظن بهذه الحرمة الفعلية موضوعا لحرمة مماثلة أو للإباحة المضادة لها، لاجتماع المثلين أو الضدين، إذ الخمر مثلا يصير ذا حكمين متماثلين أو متضادين. نعم لا بأس بأخذ الظن بحكم فعلي لموضوع في موضوع حكم آخر مماثل له أو مضاد، كأن يقال:
(إذا ظننت بحرمة الخمر فالخل لك حلال أو حرام) كإمكان أخذ القطع بحكم لموضوع في موضوع حكم آخر كقوله: (إذا علمت بوجوب الصلاة فالتصدق واجب).
(5) يعني: كفعلية الحكم الذي أخذ الظن بحكم موضوعا له، و حاصله: كون الحكمين فعليين.